- 11:54إسدال الستار على الدورة الحادية عشرة لمهرجان "فيزا فور ميوزيك"
- 11:10رقم معاملات ميناء طنجة المتوسط يتجاوز 3 ملايير درهم
- 11:02تأسيس شبكة مغربية - موريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث
- 10:44كوب 29.. تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار للبلدان النامية
- 10:18متابعة.. حريق معمل طنجة يتسبب في فقدان 300 عامل لشغله
- 09:51رسميا..جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة
- 09:25استغلال النفوذ يقود شرطي بالرباط إلى التحقيق
- 09:03بينها اللغة العربية.. واتساب يحول الرسائل الصوتية إلى نصوص
- 08:30المغربية الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء أفريقيات
تابعونا على فيسبوك
جنيف.. المغرب يندد بوضع محتجزي تندوف وتهرب الجزائر
أكد السفير "عمر زنيبر"، الممثل الدائم للمغرب بجنيف، خلال كلمته في أعمال الإجتماع الـ86 للجنة الدائمة للمفوضية العليا للاجئين (7-9 مارس)، على مسؤولية الجزائر، كدولة مضيفة، في ضمان الولوج الإنساني الآمن وغير المحدود إلى مخيمات تندوف والتسجيل الحر للسكان المحتجزين، وفقا لإلتزاماتها وأحكام القانون الإنساني الدولي.
وأبرز "زنيبر"، أن الجزائر خالفت واجباتها الدولية بنقل صلاحياتها، التزاماتها وترابها إلى جماعة انفصالية مسلحة، مما يشكل سابقة في القانون الدولي، مضيفا "إننا نشهد باستياء مسلسلا لعسكرة المخيمات وتشكيل الميليشيات وتجنيد الأطفال". وشدد على أنه من غير المقبول أن تتنكر الدولة المضيفة لمسؤوليتها عن ضمان الطابع الإنساني للمخيمات.
وذكر السفير المغربي، بأن تقرير التقييم الخاص بأنشطة المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاحظ أن 17 دولة من أصل 18 تم فيها تعزيز عملية تسجيل اللاجئين سنة 2022، بينما ظلت الجزائر الدولة الوحيدة التي لم تنخرط في هذه الممارسة الملزمة قانونيا وأخلاقيا. وأشار إلى أن النهج الجزائري يتمثل في تبرير تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة للمخيمات وإثراء قادة الحركة الإنفصالية. وفي المقابل، قال إنه بينما تفتخر الجزائر بكونها ملاذا إنسانيا، فإن المغرب يرغب في التذكير بالإنتهاكات المستمرة من جانبها، حيث تشكل عمليات الإعادة القسرية المشوبة بالعنصرية سياسة دولة.
وأكد دبلوماسي المملكة، أن المغرب جدد دعمه لجهود المفوضية العليا من أجل وضع حد للسياسات التي تتبع الإعتقال التعسفي والإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء. معتبرا أن سياسة الدولة الجزائرية تتعارض مع التزاماتها الدولية، علما أنها موقعة على اتفاقية 1951، التي تنص على مبدأ عدم الإعادة القسرية في مادتها 33. ذلك أن الإعادة القسرية والإبعاد يؤديان إلى زيادة حتمية في التهريب غير المشروع، وبالتالي وقوع حوادث مأساوية في الحوض المتوسطي.