- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
- 14:02الحرب ضد الفريز المغربي تنعكس سلباً على مبيعات المنتوج الإسباني
- 13:53المغرب يحتضن الدورة الـ16 لكأس إفريقيا للغولف للسيدات
- 13:45إعلام اسباني يؤكد قرب نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب
- 13:43دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تتلقى 62 طعنا في انتخابات مجلس النواب
توصلت المحكمة الدستورية، يومه الجمعة 29 أكتوبر الجاري، بـ62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.
وذكر بلاغ للمحكمة الدستورية، أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الإنتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أفادت في بلاغ لها شهر شتنبر الماضي، بأنه بناء على القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بها، وخاصة المادة 32 منه، إلى علم عموم الناخبين والمترشحين المعنيين، وكذا العمال وولاة الجهات، أنها ستشرع في تلقي الطعون الإنتخابية طيلة الـ30 يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الإقتراع المجرى يوم 8 شتنبر الجاري، لإنتخاب أعضاء مجلس النواب.
وذكرت المحكمة، بأحكام القانون التنظيمي 66.13 وكونه ينص على أن الطعون الإنتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة، تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العميات الإنتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية التي يجري الإنتخاب بدائرتها. مضيفة أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الإسم الشخصي والإسم العائلي للطاعن، وصفته وعنوانه، والإسم الشخصي والإسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، وكذا صفاتهم، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الإنتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها؛ ويمكنه أن يستعين بمحام.