- 17:30آبل تستعد لعام حافل بإصدارات جديدة
- 17:10القنصلية العامة لاتحاد جزر القمر بالعيون تحتفل بالذكرى الخامسة لافتتاح تمثيليتها الدبلوماسية
- 16:40ملعب فاس مهدد بالإستبعاد من مونديال 2030
- 16:18بواسطة درون القوات المسلحة تجهز ثلاثة عناصر من جبهة الوهم قرب الجدار الأمني
- 15:50سلطات الحوز تتعهد بالتصدي لأي مساس ببرنامج إعادة التأهيل
- 15:24المغرب والسعودية يدرسان إنشاء صندوق مشترك لدعم الاستثمار والتصدير
- 15:06إينفانتينو يتلقى دعوة من الجامعة لحضور قرعة الكان
- 14:49الشرطة بمراكش توقف ثلاثة أشخاص بسبب السياقة الاستعراضية الخطيرة
- 14:30رحالة مغربي يعتصم أمام السفارة المغربية في جنوب إفريقيا
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تتلقى 62 طعنا في انتخابات مجلس النواب
توصلت المحكمة الدستورية، يومه الجمعة 29 أكتوبر الجاري، بـ62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.
وذكر بلاغ للمحكمة الدستورية، أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الإنتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أفادت في بلاغ لها شهر شتنبر الماضي، بأنه بناء على القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بها، وخاصة المادة 32 منه، إلى علم عموم الناخبين والمترشحين المعنيين، وكذا العمال وولاة الجهات، أنها ستشرع في تلقي الطعون الإنتخابية طيلة الـ30 يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الإقتراع المجرى يوم 8 شتنبر الجاري، لإنتخاب أعضاء مجلس النواب.
وذكرت المحكمة، بأحكام القانون التنظيمي 66.13 وكونه ينص على أن الطعون الإنتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة، تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العميات الإنتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية التي يجري الإنتخاب بدائرتها. مضيفة أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الإسم الشخصي والإسم العائلي للطاعن، وصفته وعنوانه، والإسم الشخصي والإسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، وكذا صفاتهم، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الإنتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها؛ ويمكنه أن يستعين بمحام.
تعليقات (0)