- 00:00رسميا .. جواد الزيات رئيسا جديدا للرجاء البيضاوي
- 23:30الزيات وبيرواين إلى الدور الثاني في سباق رئاسة الرجاء الرياضي
- 22:22رسميا.. برشلونة يمدد عقد الحارس تشيزني حتى صيف 2027
- 22:13كأس إفريقيا للسيدات.. المنتخب المالي يهزم نظيره التنزاني
- 21:53جنوب إفريقيا تهزم غانا بثنائية في كأس أمم أفريقيا للسيدات
- 21:48مونديال الأندية.. الـ"فيفا" يتخذ هذا القرار الحاسم
- 21:22البام يدخل على خط واقعة انتحار أستاذ ويطالب بفتح تحقيق
- 21:21الرجاء يتقدم بشكاية ضد العين الإماراتي ويطالب بمليارين مقابل رحيمي
- 20:45ارتفاع ضحايا فيضانات تكساس إلى 82
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
المجلس الحكومي يحسم في النظام الأساسي لموظفي التعليم
ينعقد يومه الخميس 15 فبراير 2024، مجلس الحكومة برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، حيث سيتداول في عدد من مشاريع المراسيم، أبرزها مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المجلس سيتدارس مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومشروع مرسوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الإمتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأضاف البلاغ، أن مجلس الحكومة سيناقش أيضا أن مشروع المرسوم رقم 2.24.141 يقضي بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، ومشروع مرسوم خامس رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي.
كما سيتدارس المجلس ذاته، مشروع مرسوم رقم 2.24.1 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، والذي ستقدمه السيدة وزيرة الإقتصاد والمالية. قبل أن يختتم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
تعليقات (0)