- 16:17عودة ظاهرة غياب الأساتذة تقلق أولياء الأمور
- 16:00فريق مغربي في نهائيات بطولة فري فاير 2024
- 15:50تلاوة أسماء المتغيبين في البرلمان تُثير غضب النواب
- 15:38تحركات مبكرة للبرلمانيين استعدادا لانتخابات 2026
- 15:19أونسا تكشف عملية مراقبة اللحوم المستوردة
- 15:04"هاكرز" بقرصنون صفحة مندوبية التخطيط
- 15:02الحبس النافذ لرئيس جماعة سابق بميدلت
- 14:51الحموشي يستقبل مسؤولة أمنية بلجيكية رفيعة
- 14:43تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق
تابعونا على فيسبوك
السعودية تبدأ تطبيق رفع قيود السفر عن النساء
وتواجه السعودية منذ فترة طويلة انتقادات دولية بسبب وضع المرأة، وتقول منظمات حقوقية إن المرأة تعامل كمواطنة من الدرجة الثانية بموجب قوانين تلزمها بالحصول على موافقة الولي في قرارات مهمة تتعلق بها طوال حياتها ومهما بلغ عمرها.
وقد قلصت السلطات تدريجيا هذه القيود خلال السنوات القليلة الماضية، وكان من بين الإجراء ات إلغاء الحظر على قيادة المرأة للسيارات العام الماضي.
كما بدأت المملكة تطبيق تعديلات أجرتها مؤخرا على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وفق ما كان معمولا به في السابق.
شملت تعديلات نظام وثائق السفر على تعديل المادة الثانية، وينص التعديل على أنه "يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
أما الفقرة الثانية فتنص على أنه "لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما".
وكانت تنص المادة الثانية قبل التعديل على: "يعطي جواز السفر لطالبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منهما".
وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الـ3، والتي كانت تنص على أنه "يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وأبناءه القصر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
وشملت التعديلات أنه "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهما، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية"، وفق المادة الـ4 في النظام التي كانت تشمل جميع الخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة قبل تعديلها أخيراً.
وفيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، ألغت التعديلات الجديدة نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة مستمرة بينهما" من المادة الـ30، لتكون على النحو التالي "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه".
وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل؛ حيث شملت التعديلات على المادة الـ33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد.
وجاء في التعديلات تكليف أي من "والدي الطفل" بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على "والد الطفل"، وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على "الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاماً"، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث.
كما شملت التعديلات إضافة المرأة من ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن حالات الوفاة، بعد تعديل المادة 53، وحذف نص "الأقرباء الذكور"، لتكون الفقرة ب من المادة على النحو التالي من المكلفين بالتبليغ عن الوفاة هم "أصول أو فروع أو زوجة المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عاماً".
وأضافت التعديلات الجديدة الزوجة ضمن مسؤولي التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، في وقت كانت هذه المسؤولية حصراً على الزوج دون الزوجة، لتنص المادة 47 بعد التعديلات على التالي "على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ".
ومنحت التعديلات المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، بعد تعديل المادة 50، والتي تنص على الآتي "لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".
واشتملت التعديلات أيضا على تعديل بالمادة 91 من النظام، لتكون على النحو التالي "يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".