- 09:55مبادرات جلالة الملك للتخفيف من معاناة الساكنة المقدسية محط إشادة خلال رمضان
- 09:30شارجور يتسبب في فاجعة بفاس
- 09:10انطلاق عملية توزيع “قفة رمضان”بمدينة سيدي يحيى الغرب
- 08:36ريال مدريد يستضيف الأتلتيكو في سهرة رمضانية بدوري أبطال أوروبا
- 07:47أمطار متفرقة في توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء 04 مارس
- 02:09قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 04 مارس 2025
- 23:55المغرب ضيف شرف في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة 2025
- 23:45المغرب يبرم صفقة ضخمة مع "هيونداي" لتوريد قطارات متطورة بقيمة 1.53 مليار دولار
- 23:30برنامج "Siyaha Go" يدعم 11 مشروعًا جديدًا لتعزيز السياحة المستدامة في المغرب
تابعونا على فيسبوك
"البام" وقانون "تكميم الأفواه"..
انضم حزب "الأصالة والمعاصرة"، إلى قائمة الأحزاب السياسية الرافضة لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح.
وعبرت قيادات حزب "البام" خلال إجتماع مكتبها السياسي المنعقد يوم الخميس الماضي عبر الفيديو، وترأسه الأمين العام "عبد اللطيف وهبي"، عن رفضها المطلق لمناقشة للقانون 20.22 المثير للجدل، مطالبة في ذات الوقت من الحكومة بسحبه. مؤكدة أن طرح هذا القانون يعتبر تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي راكمها المغرب منذ عقود، سواء من حيث مضمونه المخالف لكل الإتفاقيات الدولية ولمضامين الدستور المغربي الذي يكفل للمواطن في الفصل 25 منه حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها.
وتعهد المكتب السياسي لـ"الجرار"، بمواجهة شرسة للحكومة ضد هذا القانون، معتبرا إياه أسلوبا غير مقبول للحجر على حق المغاربة في التواصل والتعبير الحر عن الرأي عبر وسائل التواصل الإجتماعي. مشددا على تصدي الحزب بفريقين بالبرلمان لهذا المشروع بكل ما أوتي من قوة.
وكانت أحزاب "الإستقلال"، "الإتحاد الإشتراكي"، "الحركة الشعبية"، "التقدم والإشتراكية"، و"الحزب المغربي الحر"، قد أعلنت بدورها رفضها المطلق لمشروع القانون رقم22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي، معتبرة إياه مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأكد مشروع القانون المذكور، على أن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا.
تعليقات (0)