- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
وزارة النقل توضح بشأن "قانونية" محاضر مخالفات مدونة السير
أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن محاضر المخالفات لأحكام مدونة السير على الطرق، التي تتم معاينتها بطرق آلية، مطابقة للقانون وتنتج جميع آثارها القانونية في مواجهة المخالفين.
وأوضحت الوزارة في بلاغ، اليوم الاثنين، ردا على على ما تضمنه شريط فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي في موضوع عدم قانونية مخالفات السير المرصودة بواسطة الرادار الثابت، أن هذه المحاضر تنتج جميع آثارها القانونية في مواجهة المخالفين أو المفترض قانونا أنهم هم المخالفون، وذلك بناء على المقتضيات القانونية، داعية عموم المواطنين والمواطنات إلى ضرورة احترام قانون السير حفاظا على سلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق العمومية.
وأشار المصدر إلى أن القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14-116 وضع الأسس القانونية من أجل معاينة، وإثبات بعض مخالفات السير باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة، حيث نصت المادة 197 منه على أنه " يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها، وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة … ".
وأشارت الوزارة إلى أن الأصل في القانون الجنائي هو المسؤولية الشخصية عن الأفعال الجرمية المرتكبة، إذ يقصد بمبدأ شخصية الجريمة أن العقوبة تسري في حق المسؤول عن ارتكاب الجريمة فاعلا أصليا كان أو مساهما أو شريكا دون أن تمتد إلى أشخاص آخرين كأسرته مثلا أو أقربائه أو التابعين له، إلا في الحالات التي نص فيها القانون صراحة على ما يخالف هذا المبدأ، وذلك بناء على مقتضيات الفصل 132 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
كما أن القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه، سار على هذا المبدأ حينما نص في المادة 140 منه على أنه "يكون كل سائق مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه".
غير أنه واستثناء من هذا المبدأ وانسجاما مع مقتضيات المادة 132 من مجموعة القانون الجنائي، يضيف البلاغ، جعلت المادة 141 من القانون ذاته المسؤولية عن المخالفات لأحكام مدونة السير على الطرق مسؤولية مفترضة في مواجهة مالكي المركبات مع إمكانية دفع هذه المسؤولية بجميع وسائل الإثبات.