- 10:45فين غيوصل المغرب فالكان الجاي؟
- 10:33إغلاق 3 مقاهي شهيرة في طنجة بسبب مواد فاسدة
- 10:06موجة الحرارة تضرب محاصيل الخضر والأشجار
- 09:59استدعاء الوزير الأول في قضية تجسس لصالح المغرب
- 09:52تطورات جديدة في قضية أخوي الشبلي
- 09:03فلومينينسي يتحدى تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية
- 08:48أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
- 08:44انقلاب "تريبورتور" ينهي حياة طفل ببني ملال
- 08:26السياقة الاستعراضية تقود لحجز العشرات من الدراجات بمراكش
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
هذه تفاصيل إحداث الحكومة لراتب الشيخوخة
تداول مجلس الحكومة في بداية أشغال اجتماعه، اليوم الخميس وصادق على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع حسب بلاغ للحكومة يتوفر "ولو"، على نسخة منه، تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أُتخِذَ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.
كما يندرج مشروع هذا القانون، حسب ذات البلاغ في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الشق المتعلق بإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين. وكذلك مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي؛ وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك.
كما تم بموجب هذا المشروع التنصيص على مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون؛ وتعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.