- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
- 16:11اتفاقية تعاون بين البريد بنك ومؤسسة محمد السادس للعلوم
تابعونا على فيسبوك
هذه تفاصيل إحداث الحكومة لراتب الشيخوخة
تداول مجلس الحكومة في بداية أشغال اجتماعه، اليوم الخميس وصادق على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع حسب بلاغ للحكومة يتوفر "ولو"، على نسخة منه، تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أُتخِذَ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.
كما يندرج مشروع هذا القانون، حسب ذات البلاغ في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الشق المتعلق بإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين. وكذلك مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي؛ وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك.
كما تم بموجب هذا المشروع التنصيص على مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون؛ وتعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.