عاجل 20:44 بنك المغرب يصدر وثيقتي عمل حول العملة الرقمية للبنك المركزي 20:11 السمسرة في قضايا قضائية تطيح بشخصين في مراكش 19:50 سهام بنك يدمج الذكاء الاصطناعي في تطبيقه البنكي الجديد 19:42 "الكتاب" يرفع عدد أعضاء فريقه بمجلس النواب إلى 22 19:11 شوكي يدعو برلمانيي الأحرار إلى اعتماد مقاربات مبتكرة في العمل التشريعي 18:42 ارتفاع جديد في أسعار الدجاج 18:11 السيول تقطع حركة السير بـ 3 طرق جهوية بالمملكة 17:42 من برشيد إلى معرض مراكش للطيران.. مدرعة تبرز قدرات التصنيع المحلي 17:30 جلالة الملك مخاطبا البرلمانيين: كونوا في مستوى المسؤولية الوطنية أمام الله والمواطنين 17:22 جلالة الملك: شراكة المغرب في مجال الهجرة لن تكون محل تهديد أو ابتزاز 17:12 هيئة حقوقية تطالب النيابة العامة بالتحقيق في التشهير بالمنصوري 17:00 جلالة الملك يدعو إلى جعل قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية 16:50 جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة 16:44 جلالة الملك: اعتزازي بمغربيتي يزداد قوة ورسوخا مع مرور السنوات 16:42 لأول مرة.. جناح إسرائيلي للصناعات الدفاعية في معرض مراكش للطيران 16:11 إيطاليا.. عواصف قوية تتسبب في فيضانات وأضرار بعدة مناطق 15:40 أحكام ثقيلة في حق متهمين بالتخريب خلال احتجاجات "جيل Z" 15:11 فرنسا.. محامون يخرجون إلى الشارع دعما لاحتجاجات التلاميذ 14:42 بنعبد الله يؤكد استمرار حموني على رأس فريق "الكتاب" مؤقتا 14:11 شتنبر 2026 يسجل أعلى درجات الحرارة بالمغرب منذ 1981 13:42 وسط اهتمام بايرن ميونخ.. أولمو يحسم مستقبله مع برشلونة 13:12 مقتل 3 سعوديين في هجوم على مطار الرياض 12:42 بنما و السنغال تجددان دعمهما لمغربية الصحراء 12:22 شوارع الرباط تكتسي حلة وطنية قبيل افتتاح الدورة البرلمانية 12:10 الجنوب أفريقية نافي بيلاي تتوج بجائزة نوبل للسلام 11:53 إمزورن.. توقيف 22 عنصرا من الدرك الملكي لهذا السبب 11:27 شبهات تزوير فيزا شنغن تجر موظفة بالقنصلية الفرنسية بطنجة للتحقيق 11:03 نشرة إنذارية.. رياح وزخات رعدية قوية مرتقبة بهذه المناطق 10:41 السيول تخلف خسائر جسيمة بطاطا 10:11 8 أشهر حبسا لرئيس جماعة في قضية وفاة فتاة بميدلت 09:40 الاتحاد المغربي للشغل يضع مطالب الأجراء أمام الحكومة المقبلة. 09:22 التعادل يحسم قمة الرجاء والمغرب الفاسي 09:00 استعدادا لمونديال 2030.. لارام تطلق برنامجا لتجديد المقصورات 08:39 جماعة القصر الكبير تكشف تحركاتها لمعالجة معاناة الطلبة مع النقل 08:13 العدالة والتنمية يحسم مرشحيه لمناصب مجلس النواب 08:00 الرباط تحتضن أول ندوة لأسواق الرساميل 07:32 صاعقة رعدية تودي بحياة سيدة بإقليم بولمان 07:09 أمطار رعدية في توقعات اليوم الجمعة 23:55 هجوم حوثي يربك حركة الرحلات في مطار الرياض 23:23 حملة رقمية تطالب بتسقيف أسعار المحروقات 22:51 شاكيرا تسعى لتقليص سفر طفليها وتطرح حلاً جديداً مع بيكيه 22:25 الأرصاد الجوية تحذر من سيول جارفة وتدعو للابتعاد عن الأودية 22:03 مئات المدارس الفرنسية تواصل إغلاق أبوابها بسبب الاحتجاجات 21:42 السيول تقطع الطريق بين ورزازات وقلعة مكونة 21:11 آيت منا: أوقفنا بونات الغزوال وسيارات الخدمة المخصصة لنواب المجلس

هذه أهم النقاط بمشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل !

الأربعاء 28 غشت 2024 - 15:03
هذه أهم النقاط بمشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل !

من المتوقع أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه لغد الخميس 29 غشت 2024، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي أثار جدلا بين الحقوقيين والمهتمين بالقضايا القانونية.

و وفق المذكرة التقديمية لمشروع 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، فإن هذا المشروع يشكل مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية في معظم مواده، إذ مست ما يزيد عن 420 مادة، تضمنت عددا من المستجدات، حيث إن من بينها (تدابير الحراسة النظرية، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، الوقاية من التعذيب).

تدابير الحراسة النظرية

بحسب المذكرة التقديمية، فإن المشروع يروم “تعزيز وأنسنة تدبير الحراسة النظرية”، كإجراء مقيد لحرية الأفراد، الذي يلجأ إليه كلما تطلبت ضرورة البحث ذلك وتعلق الأمر بجناية أو جنحة، على أن يتم تنفيذه في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له قانونا.

وأشارت المذكرة التقديمية، إلى أن المشروع عمل على “ترشيد اللجوء إلى هذا التدبير والتضييق من حالات اللجوء إليه” من خلال التنصيص صراحة على أن تدبير الحراسة النظرية يعد تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وتبين أنها ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المشروع.

من جهة أخرى، نص المشروع على إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات، كما تم التنصيص على تحديد نطاق الحق في التزام الصمت من خلال اقتصاره على موضوع الإيقاف تفاديا للاشكالات المطروحة على مستوى تحديد هوية المشتبه فيه.

وفي السياق ذاته، تم تخويل النيابة العامة إمكانية إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين، على أن يتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام.

كما تم التنصيص على حق الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية في الاتصال بمحاميه ابتداء من الساعة الأولى لإيقافه وبدون ترخيص مسبق من النيابة العامة.

ترشيد الاعتقال الاحتياطي

وفق المذكرة التقديمية، فإن هذا المشروع يستهدف عقلنة وترشيد الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا، وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به وفقا لمعايير أكثر دقة، بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته.

ويعتبر مشروع الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدبير بديل عنه، أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، كما يتيح إمكانية الطعن في أمر الإيداع بالسجن الصادر عن وكيل الملك أمام هيئة الحكم التي ستبث في القضية، أو أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة، وكذا إمكانية الطعن في أمر الإيداع بالسجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية.

كما نص المشروع كذلك على وضع حد لاعتقال المتهم احتياطيا ولتدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه إذا قضت المحكمة الابتدائية أو غرفة الجنايات الإبتدائية بالإفراج المؤقت بالرغم من استئناف النيابة العامة، فضلا عن إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية مع التنصيص على إشراف قاضي التحقيق على التنفيذ.

الوقاية من التعذيب

في محاولة لملائمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية، أتى المشروع بآليات جديدة، يرى واضعوه أن من شأنها الوقاية من التعذيب.

وتتمثل هذه الآليات في إلزام ضابط الشرطة القضائية “بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي” بعد إشعار النيابة العامة إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك، كما ألزم النيابة العامة “بإخضاع المشتبه فيه إلى فحص طبي يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي، أو طبيبا آخر في حالة تعذر ذلك، وفي حالة ما إذا طلب منها ذلك، أو عاينت بنفسها آثارا تبرر إجراء فحص طبي تحت طائلة اعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه”.

ويتضمن قانون المسطرة الجنائية كذلك، مواد تظهر كيفية محاكمة كبار المسؤولين، بينهم رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، والولاة والعمال، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والقضاة، وضباط الشرطة القضائية، مهما كانت نوعية الجرائم المرتكبة من قبلهم.

وحسب مصادر متطابقة، فإن النص الجديد، فالمحاكمة تهم ثلاث فئات، وفق ما تنص عليه المادة 265 -1 ، الأولى تضم رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء ورئيسي البرلمان، والولاة والعمال، والفئة الثانية تهم قضاة محكمة الاستئناف، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو الوكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض، والمجلس الأعلى للحسابات، والمحكمة العسكرية، أما الفئة الثالثة فتضم ضباط الشرطة القضائية بالاختصاص الوطني.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.