-
04:26
-
04:00
-
03:33
-
03:00
-
02:22
-
02:00
-
01:45
-
01:00
-
00:00
-
22:46
-
22:07
-
19:07
-
18:12
-
17:31
-
16:56
-
16:30
-
16:18
-
16:02
-
15:41
-
15:23
-
15:00
-
14:33
-
14:11
-
13:43
-
13:18
-
12:56
-
12:33
-
12:09
-
11:42
-
11:19
-
11:00
-
10:42
-
10:23
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:26
-
09:05
-
08:48
-
08:47
-
08:40
-
08:24
-
08:00
-
07:43
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:25
-
05:00
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
هذه أبرز "ملامح" قانون الإضراب الجديد
سيبدأ القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيز التطبيق ابتداء من يوم 24 شتنبر المقبل، أي خلال الأسبوع القادم.
وكان القانون قد حدد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر قبل الشروع في تطبيقه الفعلي، لضمان استعداد المؤسسات والهيئات المختلفة للتعامل مع الإجراءات الجديدة وتنظيم عمليات الإضراب بشكل قانوني ومنظم.
ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ في إطار جهود الحكومة لتنظيم حق الإضراب وضمان توازنه مع استمرارية الخدمات العمومية وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.
و صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.25.34 الصادر في 17 من رمضان 1446 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.15 التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد اطلاع جلالة الملك على قرار المحكمة الدستورية الذي صرحت بمقتضاه بأن “القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و12”.
وجاء في المادة الأولى من القانون “الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان ترصيد المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها في نطاق أحكام الدستور.