X

تابعونا على فيسبوك

مطالب حقوقية لحكومة العثماني بالكشف عن مضامين قانون شبكات التواصل

الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 18:29
مطالب حقوقية لحكومة العثماني بالكشف عن مضامين قانون شبكات التواصل

على إثر تدارس المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020، ومصادقته على مشروع القانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة؛ دعا معهد "بروميثيوس" للديمقراطية وحقوق الإنسان، حكومة العثماني إلى "احترام أحكام الدستور" والمسارعة بنشر تفاصيل مشروع القانون في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة.

وحسب ما جاء في بلاغ لمعهد "بروميثيوس"، فإن التأخر في نشر مشروع القانون المشار إليه أعلاه، انسجاما والقوانين الجاري بها العمل، "فتح الباب أمام تنامي الإشاعات، وتعدد الروايات، وإن كان في الوقت نفسه، يعبر عن يقظة نشطاء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا أنهم مستهدفون بمضامين مشروع القانون بالدرجة الأولى". مؤكدا أن مشروع القانون "لا أثر له، فمن جهة، فإن النص المشار إليه أعلاه لم يسلك مسطرته التشريعية العادية بعد، كما ينص على ذلك الدستور، ولا سيما الفصل 78 منه (الفقرة الثانية)، ثم من جهة ثانية، فمشروع القانون غير منشور في البوابات الوطنية للبيانات العمومية، وهو ما يتعارض مع المادة العاشرة من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، التي تنص على أنه: يجب على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناأت الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولاسيما المعلومات المتعلقة بما يلي: – النصوص التشريعية والتنظيمية – مشاريع القوانين".

وكان المشروع المذكور، قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا أنه لم يتم نشره عبر المواقع الرسمية ولم يطلع عليه أحد، غير أن بعض مضامينه التي تم تسريبها مؤخرا خلقت ضجة حول مدى "تكبيله لحرية التعبير التي ينص عليها الدستور".

ووفق المشروع الذي أعده وزير العدل الإتحادي "محمد بنعبد القادر"، وأثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي؛ فإن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا.


إقــــرأ المزيد