- 20:00كوريا الجنوبية تقترب من الفوز بصفقة توريد القطارات للمغرب على حساب "ألستوم"
- 19:35ركود اقتصادي يسبق رمضان في سوق الجملة للحبوب بالدار البيضاء
- 19:02الإعلان عن نتائج الامتحانات الكتابية للكفاءة المهنية بالأطر الإدارية
- 18:47المغرب ثاني دول شمال أفريقيا استيراداً للسلع التركية
- 18:29أكادير تعتمد "يوم بدون سيارات" لتعزيز الوعي البيئي
- 17:51رسميا...فان بيرسي مدربا جديدا لتارغالين في فينورد الهولندي
- 17:11البيرو.. انهيار قاعة للطعام بمركز تجاري يخلف قتلى وجرحى
- 17:00سفير إسبانيا: الأندلس والمغرب يتقاسمان تاريخاً متجذر بعمق
- 16:27التقليل من السكر في رمضان.. مفتاح لصيام صحي ومتوازن
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يصادق على خمسة مقترحات قوانين
في جلسة تشريعية مساء أمس الثلاثاء، صادق مجلس المستشارين بالإجماع على خمسة مقترحات قوانين تتعلق بمدونة الحقوق العينية ونظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية وقانون الالتزامات والعقود، بالإضافة إلى شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
بهذا، صادق المجلس على مقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، مضيفاً وعد البيع العقاري إلى التصرفات التي يتوجب تحريرها من قبل محام معتمد لدى محكمة النقض، تحت طائلة البطلان، ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
كما صادق المجلس على مقترح قانون لتعديل المادتين 310 و317 من القانون نفسه، بهدف حماية حقوق الشفيع بشكل كامل، خاصة في حالات العقار غير المحفظ. وينص المقترح على ضمانات إضافية عبر تقرير خبرة مرفق بملف تقني ينجزه خبير طبوغرافي حول مشاريع قسمة العقارات المملوكة على الشياع.
من جانب آخر، تمت المصادقة على مقترح قانون لتعديل القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والذي يضيف آلية الوساطة لتسوية النزاعات بين الملاك ضمن هذا النظام قبل اللجوء إلى القضاء، مع تقنين وسائل استدعاء الملاك للجمعيات العامة وإرفاق الاستدعاء بجدول أعمال الاجتماع.
وفيما يتعلق بمقترح قانون تعديل الفصل 573 من ظهير 9 رمضان 1331 الموافق 19 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يهدف إلى تعزيز ضمانات حماية المستهلك من خلال تحديد أجل معقول لرفع الدعاوى الناشئة عن العيوب، خاصة في مجال العقارات الذي يتطلب خبرة ووقتاً كافياً لانكشافها، ومنح المستهلك وقتاً كافياً للتأكد من خلو العقار من العيوب.
كما صادق المجلس على مقترح قانون لتعديل المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، بهدف تمكين الوالدين المعوزين من الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي بالنفقة أو تعذر تنفيذه بسبب عسر المحكوم عليه أو غيابه. ويسمح المقترح للوالدين المعوزين بتقديم طلب الاستفادة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
تعليقات (0)