- 21:03باريس سان جيرمان يهزم أرسنال ويضع قدما في نهائي دوري الأبطال
- 20:02تطورات جديدة في قضية “التيربو”
- 19:40مصرع 5 أشخاص نتيجة انقطاع الكهرباء بإسبانيا
- 19:24موريتانيا تشارك في مناورات الأسد الأفريقي بالمغرب
- 19:02الاستخبارات الإسبانية تفترض هجوما من شمال إفريقيا وراء انقطاع الكهرباء
- 18:48أخنوش يترأس اجتماعا بالرباط لتتبع تنزيل خارطة طريق التشغيل
- 18:46أهلي جدة يهزم الهلال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
- 18:40تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين ونظيريه في ليسوتو وباكستان
- 18:34إطلاق برنامج وطني شامل لرقمنة قطاع الصحة بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يصادق على خمسة مقترحات قوانين
في جلسة تشريعية مساء أمس الثلاثاء، صادق مجلس المستشارين بالإجماع على خمسة مقترحات قوانين تتعلق بمدونة الحقوق العينية ونظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية وقانون الالتزامات والعقود، بالإضافة إلى شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
بهذا، صادق المجلس على مقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، مضيفاً وعد البيع العقاري إلى التصرفات التي يتوجب تحريرها من قبل محام معتمد لدى محكمة النقض، تحت طائلة البطلان، ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
كما صادق المجلس على مقترح قانون لتعديل المادتين 310 و317 من القانون نفسه، بهدف حماية حقوق الشفيع بشكل كامل، خاصة في حالات العقار غير المحفظ. وينص المقترح على ضمانات إضافية عبر تقرير خبرة مرفق بملف تقني ينجزه خبير طبوغرافي حول مشاريع قسمة العقارات المملوكة على الشياع.
من جانب آخر، تمت المصادقة على مقترح قانون لتعديل القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والذي يضيف آلية الوساطة لتسوية النزاعات بين الملاك ضمن هذا النظام قبل اللجوء إلى القضاء، مع تقنين وسائل استدعاء الملاك للجمعيات العامة وإرفاق الاستدعاء بجدول أعمال الاجتماع.
وفيما يتعلق بمقترح قانون تعديل الفصل 573 من ظهير 9 رمضان 1331 الموافق 19 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يهدف إلى تعزيز ضمانات حماية المستهلك من خلال تحديد أجل معقول لرفع الدعاوى الناشئة عن العيوب، خاصة في مجال العقارات الذي يتطلب خبرة ووقتاً كافياً لانكشافها، ومنح المستهلك وقتاً كافياً للتأكد من خلو العقار من العيوب.
كما صادق المجلس على مقترح قانون لتعديل المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، بهدف تمكين الوالدين المعوزين من الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي بالنفقة أو تعذر تنفيذه بسبب عسر المحكوم عليه أو غيابه. ويسمح المقترح للوالدين المعوزين بتقديم طلب الاستفادة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
تعليقات (0)