- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على تغيير قانون الأكاديميات الجهوية
عقد مجلس المستشارين، جلسة تشريعية يومه الثلاثاء 30 يناير الجاري، صادق خلالها بالأغلبية على مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بموافقة 28 مستشارا برلمانيا ومعارضة مستشارين اثنين وامتناع اثنين آخرين عن التصويت.
وبالمناسبة، أكد "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذا النص التشريعي "يشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية".
وأشار "بنموسى"، إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والإلتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، وكذا في سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، كما يتماشى مع تنفيذ الإلتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الإرتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين.
وأضاف وزير التعليم، أن مشروع القانون يأتي في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الإتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة "موظف" على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وأبرز الوزير أن تفعيل بنود الإتفاقين سالفي الذكر، استلزم إعادة النظر في الإطار القانوني الجاري به العمل، لا سيما أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم نسخ وتعويض أحكامها بالمرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023)، لافتا إلى أن مضمون هذا المرسوم "أصبح متجاوزا، اعتبارا لما أفضى إليه مسار الحوار مع النقابات التعليمية السالفة الذكر من مستجدات".
وكان مجلس النواب قد صادق بدوره بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها الإثنين، على مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ووفق مشروع القانون فإن موظفي الأكاديمية يتكونون من "موظفين يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر وفق الشروط والكيفيات التي يحددها"، وكذا من "موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات”، و”الموظفين في وضعية إلحاق".