X

تابعونا على فيسبوك

مجلس النواب يصادق على إضفاء صفة موظف لأطر الأكاديميات

الثلاثاء 30 يناير 2024 - 09:45
مجلس النواب يصادق على إضفاء صفة موظف لأطر الأكاديميات

عقد مجلس النواب يومه الإثنين 29 يناير الجاري جلسة تشريعية عقدها، صادق خلالها بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وفي كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، قال "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه "يشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية". مضيفا أن هذا النص يندرج أيضا، في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي "الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والإلتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي"، كما يتماشى مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، "ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الإرتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين".

وتابع "بنموسى"، أن مشروع القانون ذاته يأتي في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الإتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة "موظف" على جميع أطر الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. مسجلا أن اعتماد صفة الموظف جاء استجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا، "الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية".

وأوضح وزير التعليم، أن هذا النص يهدف إلى "إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات"، مبرزا أن "الحكومة تعمل من خلال هذا النص وتنزيل النظام الاساسي الجديد على الطي النهائي لملف المتعاقدين". وأشار إلى أن تفعيل بنود الاتفاقين سالفي الذكر، استلزم إعادة النظر في الإطار القانوني الجاري به العمل، لا سيما أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم سبق نسخ وتعويض أحكامها بالمرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) "الذي أصـبح مضمونه متجاوزا، اعتبارا لما أفضى إليه مسار الحوار مع النقابات التعليمية السالفة الذكر من مستجدات".

مشروع القانون

ينص على أن موظفي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يتكونون من "موظفين يسري عليهم، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر وفق الشروط والكيفيات التي يحددها وذلك في انسجام تام مع أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"، وكذا من "موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات"، و"الموظفين في وضعية إلحاق".


إقــــرأ المزيد