- 23:20الأسد الإفريقي 2025”: مناورات لمكافحة أسلحة الدمار الشامل
- 21:05مكتب السكك الحديدية يحصل على شهادة إيزو لمكافحة الرشوة
- 20:40بريطانيا تُراهن على المونديال لتعزيز استثماراتها بالمغرب
- 20:05الداخلية تكشف موقفها من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية
- 19:43مذكرة تفاهم بين هيئة محاربة الرشوة والحكامة الجيدة بكوت ديفوار
- 19:40رسميا.. الحارس الإسباني بيبي رينا يعلق قفازه بعد مسيرة دامت 25 عاما
- 19:25ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 53.573 شهيدا و121،688 إصابة
- 19:04الحموشي يستقبل قاصدي الحج من أسرة الأمن
- 18:46فضيحة برلمانية.. الحضور يتبخر من 170 إلى 88 نائباً خلال جلسة حاسمة
تابعونا على فيسبوك
عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة للمخالفين لقانون "المتفجرات" الجديد
نشرت الجريدة الرسمية، في آخر عدد لها، تفاصيل القانون الجديد لتقنين وتنظيم تداول المواد المتفجرة ذات الإستعمال المدني، والشهب الإصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وينص القانون الجديد على عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، في حق كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بالحبس من عامين إلى 5 أعوام وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص القانون على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حق كل مستغل لمصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.
تعليقات (0)