- 10:37برلمانية للبواري: واش حتى الحوت في البحر عليه الجفاف
- 10:30حريق بمعهد الإحصاء يرسل طالبات إلى المستعجلات
- 10:13السلطات تستبق رمضان بحملات مراقبة أسعار الخضر واللحوم
- 09:50لي أمبريال 2025: الخبير باسكال كوب يترأس لجنة تحكيم جوائز Les Étoiles
- 09:43مجلس النواب يُصادق على قانون مدونة المحاكم المالية
- 09:17توقيع بروتوكول لإنشاء ميناء جاف بأكادير
- 08:55الحكومة توظف 1840 عونا إداريا ناطقا بالأمازيغية
- 08:27أخنوش يترأس افتتاح مصنع جديد لمجموعة ليوني
- 08:07حملة أمنية تطيح بمتسولين قاصرين بمراكش
تابعونا على فيسبوك
عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة للمخالفين لقانون "المتفجرات" الجديد
نشرت الجريدة الرسمية، في آخر عدد لها، تفاصيل القانون الجديد لتقنين وتنظيم تداول المواد المتفجرة ذات الإستعمال المدني، والشهب الإصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وينص القانون الجديد على عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، في حق كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بالحبس من عامين إلى 5 أعوام وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص القانون على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حق كل مستغل لمصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.
تعليقات (0)