- 23:12الطالبي العلمي يلتقي مسؤولين أفارقة
- 22:47ضحايا البوليساريو بإسبانيا يطالبون بتصنيفها منظمة إرهابية
- 22:33الزلزولي قريب من الالتحاق بالدوري الإيطالي
- 22:06شراكة استراتيجية بين سياش وفيزا
- 22:01"ماتقيش ولدي” تستنكر استغلال ضابط إسباني للمهاجرين القاصرين
- 21:47لامين يامال سفيرا لـ Visa في كأس العالم 2026
- 21:26الإعتداء على ممرضة يخرج نقابة للاحتجاج بمراكش
- 21:11السنغال تجدد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي حول مغربية الصحراء
- 21:03تراجع نفقات المقاصة بـ31.9 في المائة
تابعونا على فيسبوك
عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة للمخالفين لقانون "المتفجرات" الجديد
نشرت الجريدة الرسمية، في آخر عدد لها، تفاصيل القانون الجديد لتقنين وتنظيم تداول المواد المتفجرة ذات الإستعمال المدني، والشهب الإصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وينص القانون الجديد على عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، في حق كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بالحبس من عامين إلى 5 أعوام وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص القانون على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حق كل مستغل لمصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.
تعليقات (0)