- 13:47الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا لهذ السنة
- 13:32المغاربة يحلتون المركز الثاني في الحصول على الجنسيات الأوروبية
- 13:12الاختطاف والاحتجاز والاتجار في المخدرات يطيح بعصابة بفاس
- 12:53استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز
- 12:44تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 9 مليارات خلال شهر واحد
- 12:30ولو تكشف لكم رأي الشارع المغربي بخصوص الأعمال الرمضانية لهذه السنة
- 12:13ترامب يقرر تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا
- 11:49ابراهيم دياز يتوج بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد
- 11:20التشهير بأطر تعليمية يشعل غضب النقابات
تابعونا على فيسبوك
رسميا...قرار فرض غرامة 300 درهم على مخالفي ارتداء الكمامة يدخل حيز التنفيذ
صدر اليوم السبت 08 غشت الجاري، بالجريدة الرسمية، المرسوم بقانون القاضي بتعديل المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، بما يسمح باستخلاص غرامة 300 درهم من طرف الضابط أو العون محرر المحضر، باقتراح منه، جراء عدم احترام التدابير الاحترازية من تباعد والزامية ارتداء "الكمامات".
ويأتي نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، بعد مصادقة لجنتي الداخلية بمجلسي البرلمان أمس الجمعة على المرسوم المذكور، في أفق أن يعرض على البرلمان من جديد قصد المصادقة خلال دورته العادية، وفق ما تنص على ذلك المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر.
ويهدف مرسوم بقانون رقم 2.20.503، الذي صدر بالجريدة الرسمية ضمن عددها 6906، إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء.
ويمكن هذا النص، من أن تكون هذه المخالفات موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاثمائة درهم (300 درهم)، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة ويترتب على أداء هذه الغرامة التصالحية سقوط الدعوى العمومية، كما سيمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر.
وينص هذا المرسوم على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ.
تعليقات (0)