• الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

تابعونا على فيسبوك

رئيسة جماعة ببنسليمان في قلب فضيحة مالية مُدوية

الخميس 12 - 11:49

تقدّم أعضاء بمجلس جماعة "فضالات" التابعة لإقليم بنسليمان، بطعن أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، من أجل المطالبة بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيسة الجماعة من حزب "التقدم والإشتراكية"، بسبب وجودها في وضعية تضارب للمصالح، إثر إقدامها على توظيف زوجها وتحويل أموال من الجماعة إلى حسابه الخاص. حسب ما أوردته يومية "الأخبار".

وقالت الجريدة، إن أعضاء المجلس وجّهوا رسالة إلى عامل الإقليم منذ شهر يوليوز 2022، يُطالبون من خلالها بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيسة الجماعة المذكورة، وهو ما لم يستجب له عامل الإقليم رغم انصرام سنتين على توصله بالملتمس، وبذلك أصبح من حقهم قانونيا وكما استقر على ذلك العمل القضائي في أعلى درجاته أن يعتبروا موقف العامل بمثابة رفض ضمني لطلبهم، وأن يلجؤوا تبعا لذلك مباشرة الى القضاء المختص ليلتمسوا منه إبطال مقرر الرفض الضمني، والأمر بإجراء مسطرة العزل.

وأضافت "الأخبار"، أن رئيسة المجلس الجماعي استغلت نفوذها وصِفتها وقامت بتشغيل زوجها في منصب سائق خاص بها، مقابل أجر شهري يتقاضاه من ميزانية الجماعة المخصصة لتوظيف الأعوان العرضيين، ما اعتبره أعضاء المجلس خرقا للمساطر القانونية، وأكدوا أن الرئيسة وضعت نفسها في شبهة تضارب المصالح، والأخطر من ذلك، تضيف الشكاية، أن زوج الرئيسة أصبحت مهامه لا تقتصر على السياقة فقط، بل يدخل إلى مكتب الرئيسة ويقوم بمهام إدارية من اختصاص الرئيسة والموظفين الإداريين.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن وجود علاقة الزوجية بين الرئيسة وسائقها الخاص، وكذلك وثائق تثبت وجود تحويلات مالية لفائدته من الميزانية المخصصة للأعوان العرضيين، وهو ما تم توثيقه بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، أكد وجود اسم زوج الرئيسة ضمن لائحة العمال العرضيين المودعة لدى الخزينة العامة بمدينة بنسليمان، حيث يتقاضى مبلغ 2060،48 درهما شهريا.

وبحسب المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، فإنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للإمتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، وتطبق الأحكام نفسها على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.


إقــــرأ المزيد