- 22:50رئيس "كومادير" يفند مزاعم بووانو بشأن اقتصار دعم الطماطم على فلاحين فقط
- 22:00أونسا تخصص 857 مليون سنتيم لترقيم أضاحي العيد
- 19:59أسراب الجراد تصل إقليم الحوز
- 19:10في تصعيد جديد.. الجزائر توقف استيراد القمح الفرنسي
- 18:48رئيسة الهاكا تبحث مع نظيرتها الألبانية تحديات التحول الرقمي للإعلام
- 18:26تحديد معايير ضمان جودة تسويق الخل بالمملكة
- 18:00المصادقة على قانون التراجمة المحلّفين
- 17:52توقيف متورط في تسريب امتحانات البكالوريا عبر "واتساب"
- 17:33تعيين قاضية بجهة الداخلة وادي الذهب
تابعونا على فيسبوك
رئيس جماعة تمارة يواجه العزل
شرعت وزارة الداخلية في تفعيل مسطرة عزل رئيس مجلس جماعة تمارة "زهير الزمزامي"، حيث وجه له والي جهة الرباط - سلا - القنيطرة "محمد اليعقوبي"، بصفته عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة، رسالة استفسار من أجل تقديم توضيحات حول التجاوزات والممارسات التي شابت عملية منح رخص السكن، وطالبه بالرد داخل أجل 10 أيام طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمى للجماعات. حسب ما ذكرت جريدة "الأخبار".
وقالت اليومية، إن مصالح العمالة توصلت بمجموعة من الشكايات بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة.
وأضافت "الأخبار"، أنه بعد البحث بالمنصة الرقمية وقفت مصالح العمالة على مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر وعلى رأسها عدم قبول الملفات من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
تعليقات (0)