- 09:14هذه حقيقة الحكم على قاتل أستاذة أرفود بـ 20 سنة
- 09:00طلبة الطب يستعدون لتصعيد غير مسبوق
- 08:44بنعلي تكشف مستجدات مشروع أنبوب الغاز الأفريقي-الأطلسي
- 08:23قيوح: تقليص إجراءات المطار لأقل من 25 دقيقة
- 08:00انتشار “سل الحليب” في تنغير.. وزارة الصحة توضح
- 07:33الصفريوي يوضح حقيقة شرائه لنادٍ إنجليزي
- 07:03بنكيران يرد على دعاة منع المؤتمر بسبب "حماسّ
- 06:25سماء قليلة السحب إلى صافية في توقعات أحوال طقس الثلاثاء
- 23:33أكابس تُطلق موقعاً إلكترونياً جديداً
تابعونا على فيسبوك
خاص بامتحان السياقة.. تعديل تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير
تمت الخميس 31 ماي الماضي، خلال انعقاد مجلس الحكومة المنعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.18.370 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة.
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف وفي إطار تحديد شروط فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، إلى مراجعة مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به في ملف طلب الرخصة، وذلك من أجل تعزيز القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر في المؤسسة التي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على توفير شروط وظروف تكوين ملائمة.
وأورد الخلفي أن مشروع المرسوم يهدف أيضا إلى تعديل المادة 16 من المرسوم المذكور لتمكين المغاربة الحاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة بدول أجنبية من مزاولة المهنة بصفة قانونية داخل المغرب، كما يقترح المشروع تخويل المراكز التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تلقين التكوين المستمر لفائدة مدربي تعليم السياقة مع إعفائها من شرط الحصول على الإعتماد الممنوح من طرف الوزارة.
تعليقات (0)