- 11:23المغرب في المرتبة 124 عالميا ضمن مؤشر هشاشة التمويل المناخي
- 11:03هل تراجع لشكر عن تصريحاته بشأن غزة ؟
- 10:56حالة تأهب لمواجهة حرائق الغابات
- 10:26الناظور.. وفاة شاب في محاولة للهجرة السرية نحو أوروبا
- 10:05بركان.. حرمان دواوير من "الما والضو" لسنوات
- 09:40تفجيرات عاشوراء تجر 6 أشخاص إلى التحقيق بسيدي بنور
- 09:24أوروبا على موعد مع موجة حر قياسية غير مسبوقة
- 09:05الهلال يتحدى مانشستر سيتي في قمة نارية بمونديال الأندية
- 08:50المجلس الاقتصادي يدعو لتنظيم اقتصاد الرعاية ويبحث النقل القروي
تابعونا على فيسبوك
خاص بامتحان السياقة.. تعديل تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير
تمت الخميس 31 ماي الماضي، خلال انعقاد مجلس الحكومة المنعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.18.370 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة.
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف وفي إطار تحديد شروط فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، إلى مراجعة مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به في ملف طلب الرخصة، وذلك من أجل تعزيز القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر في المؤسسة التي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على توفير شروط وظروف تكوين ملائمة.
وأورد الخلفي أن مشروع المرسوم يهدف أيضا إلى تعديل المادة 16 من المرسوم المذكور لتمكين المغاربة الحاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة بدول أجنبية من مزاولة المهنة بصفة قانونية داخل المغرب، كما يقترح المشروع تخويل المراكز التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تلقين التكوين المستمر لفائدة مدربي تعليم السياقة مع إعفائها من شرط الحصول على الإعتماد الممنوح من طرف الوزارة.
تعليقات (0)