- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:37إشادة إيفوارية بالنموذج المغربي في التدبير المستدام للموارد الفلاحية
- 09:19الاتحاد الفرنسي يرفض استئناف سان جيرمان ضد مبابي
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 08:44قمة مثيرة بين ميلان ويوفنتوس في الكالشيو
- 08:05هجوم مسلح ينهي حياة مدرب تركي
- 07:01الرشيدي يتفقد عدداً من مؤسسات الحماية الإجتماعية بجهة سوس
- 06:44أجواء غير مستقرة في توقعات أحوال الطقس ليوم السبت
- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
تابعونا على فيسبوك
حصري..قاضي التحقيق ينهي قائمة التهم ضد الناصيري وبعيوي
رسميا قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي بتهم ثقيلة منها محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
هذه تهم رئيس جهة الشرق
كما توبع حسب مصادر جريدة "ولو" رئيس مجلس جهة الشرق، بتهم المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي، إضافة تهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، واستعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير.
تهم ثقيلة تلاحق الناصيري
سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، تابعه قاضي التحقيق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974.
كما توبع الناصري، بتهم النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و 546 من القانون الجنائي استغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، إضافة إلى حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.
وقرر قاضي التحقيق أيضا متابعة الناصيري بإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، علاوة على متابعته بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهو جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وفي نص التهم الموجهة ضد الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرز ثلاث مرات و 221 من – مدونة الجمارك.