عاجل 15:43 شهادة التأمين الإلكترونية تدخل حيز التنفيذ في هذا التاريخ 15:26 البيرو تجدد دعمها لمغربية الصحراء 15:00 طنجة تيك تستقطب مشروعا صينيا بقيمة 105 ملايين يورو 14:35 حصيلة دامية لهجوم مطار الرياض.. 12 وفاة ومئات المصابين 14:12 استعدادا لمونديال 2030.. المغرب وإسبانيا يبحثان توسيع التعاون الرقمي 13:47 أمن مطار محمد الخامس يوقف فرنسيا مبحوثا عنه دوليا 13:25 مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية 13:09 نشرة إنذارية... أمطار رعدية قوية مرتقبة بعدد المناطق 13:00 بعد تعيينها رئيسة للحكومة.. المنصوري تتلقى تهنئة من رئيس الوزراء الروسي 12:32 سلطات الحوز تعيد فتح طرق ومسالك متضررة جراء العواصف 12:00 الغابون تجدد دعمها لمغربية الصحراء أمام الأمم المتحدة 11:35 حجز أكثر من 3 أطنان ونصف من الشيرا بميناء طنجة المتوسط 11:05 فاس.. طعنة قاتلة داخل مقهى تنهي حياة شاب 10:43 الخبرة الجينية تحسم الجدل بشأن هوية رضيعة بمستشفى الزموري 10:16 تحصيل الديون المتراكمة.. الداخلية تعزز تدخل الولاة والعمال 09:45 أمطار رعدية في عدد من مناطق المملكة اليوم الأحد 16:13 لشكر يقترح تقليص عدد الوزراء ويدعو إلى حكومة سياسية قوية

تقرير: الاغتصاب الزوجي تجريمه متوقف على الاجتهاد القضائي

الخميس 11 يوليو 2024 - 17:28
تقرير: الاغتصاب الزوجي تجريمه متوقف على الاجتهاد القضائي

تجريم الاغتصاب الزوجي في المغرب يبقى متوقفا على الاجتهاد القضائي، هذا ما أكده تقرير أعدته المجموعة الموضوعاتية، التي شكلها مجلس النواب حول تقييم شروط وظروف تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

ولفت التقرير، الذي يرتقب أن تتم مناقشته في جلسة عامة بمجلس النواب الأسبوع المقبل، الانتباه إلى أن الفصل 486 من القانون الجنائي لم يستبعد الزوجين من نطاق التطبيق، فيما يخص جريمة الاغتصاب، بيد أنه كان بالإمكان حسم هذا الاختلاف من خلال النص القانوني 103.13 بالتنصيص صراحة على تجريم الاغتصاب الزوجي، ووضع عقوبة محددة له كما نادت بذلك بعض الفعاليات النسائية.

وفي سياق ذات صلة، نبه التقرير إلى ضرورة استحضار الأعراف والخصوصيات المتعلقة ببلد كالمغرب، الذي لا تزال أغلب شرائحه الاجتماعية تتمسك بوحدة الأسرة والمحافظة على مكوناتها التي يشكل الزوج والزوجة نواتها الأساسية.

وشدد المصدر نفسه، على أنه من شأن تبني مقاربة جنائية محضة في التعامل مع هذه المسألة، شديدة الخصوصية في العلاقة بين الرجل والمرأة، قد تساهم في تحقيق نتائج قد لا تكون إيجابية بالضرورة.  

و لاحظ التقرير أن القانون رقم 103.13 لا يقيد حالات تطبيق ظروف التخفيف في جرائم العنف ضد النساء، بل تركها مفتوحة، مشيرا إلى أن جريمة عقوبة الاغتصاب لازالت كما نص عليها الفصل 486 من القانون الجنائي ثابتة، أي السجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وباعتبار ظروف التخفيف قد تنخفض إلى ما بين سنة و5 سنوات.

وأضح ذات المصدر أن القانون المذكور لم يرفع من عقوبة هذه الجريمة، التي تعتبر من أكثر أشكال العنف إيذاء، خصوصا على المدى البعيد، كما لم يفعل هذا القانون أحكام الفصل 146 من القانون الجنائي، الذي فتح الباب لمنع التمتع بظروف التخفيف، وبالتالي فإن القانون 103.13 أغفل التنصيص في إحدى مواده بألا يتمتع مرتكب جريمة الاغتصاب بظروف التخفيف، مهما كانت الظروف.


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.