- 20:23نايف أكرد يدخل ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد الإنجليزي
- 19:58إحباط تهريب 107 كلغ من المخدرات بميناء طنجة
- 19:33أزيد من 300 مرشح لجائزة نوبل للسلام
- 19:12المغرب يستضيف النسخة الأولى لقمة كرة القدم العالمية
- 18:42مستجدات محاكمة عائلة جيراندو
- 18:13الصناعات التحويلية.. المقاولات ترتقب ارتفاعاً طفيفاً في الإنتاج
- 18:00بـ319 مليار درهم.. الحكومة تحدد مشاريع الهيدروجين الأخضر بالصحراء المغربية
- 17:48"الأباتشي" المغربية تزيد من "ألم" جبهة الوهم وحاضنتها
- 17:23ملتمس بوانو بتأجيل العطلة البينية يشعل الجدل بين الأساتذة
تابعونا على فيسبوك
اقتصاد
تعرف على القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
تعليقات (0)