- 12:07افتتاح وحدة جديدة لتصنيع الألبسة بسلا
- 11:41الرباط تحتضن أول مكتب بأفريقيا للأمم المتحدة للسياحة
- 11:22طلبة ENSA بوجدة يردون على اتهامات "تزوير الشواهد"
- 10:54فوضى تُجبر طائرة متجهة إلى مراكش على الهبوط في البرتغال
- 10:47جمعيات المستهلكين تدعو المغاربة للإلتزام بالتوجيهات الملكية
- 10:40عطب تقني يربك حركة ترامواي البيضاء
- 09:41جامعة الكرة توقف الناصري عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 سنوات
- 09:30ضبط "كراج سري" لتخزين الأغنام بالبيضاء
- 08:39دراسة: 95 % من المغاربة يستعملون “واتساب” للاتصال اليومي
تابعونا على فيسبوك
اقتصاد
تعرف على القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
تعليقات (0)