- 13:31بوريطة يُناقش مع نظيره الروسي القضايا الدولية والإقليمية
- 13:06الشيبي والشحات يطويان صفحة الخلافات
- 12:01لارام تُروّج لعروضها في تونس
- 11:45وفاة سفير المغرب السابق بروسيا عبد القادر لشهب
- 11:28تراجع حاد في إنتاج السكر بالمغرب
- 11:13رحلات جوية بالمغرب مهددة بالإلغاء بسبب إضراب عام بفرنسا
- 11:04لهذا السبب يتجه المغرب لإستيراد زيت الزيتون البرازيلي
- 10:30بنكيران: ما يقع في ظل هذه الحكومة غير مسبوق.. وصفحة البيجيدي نقية طاهرة
- 10:02هذه حقيقة وجود أسلحة إسرائيلية في سفينة رست بميناء طنجة
تابعونا على فيسبوك
اقتصاد
تعرف على القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.