- 16:40فاطمة خير.. كاين التواصل والإنصات وما كنقولوش كلشي زوين
- 16:13مطالب بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في اختفاء 17 بحاراً
- 15:34أخنوش: بفضل الدبلوماسية الملكية الحكيمة المغرب يشهد استقرارا ومسيرة تنموية حقيقية
- 15:30أولمبيك آسفي يبلغ نهائي كأس العرش بعد فوزه على اتحاد تواركة
- 15:12مسيرة حاشدة بالرباط دعما للقضية الفلسطينية
- 14:40غازي: محطة أكادير فرصة باش نسلطو الضوء على الإنجازات المحلية
- 14:12أخنوش من مسار الإنجازات بأكادير : جميع وزراء الحكومة مجندون لتنزيل الأوراش الملكية
- 13:44إيران تتوعد أميركا برد “موجع”
- 13:14ارتفاع حصيلة ضحايا مشجعي مولودية الجزائر إلى 3 وفيات
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
اقتصاد
تعرف على القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
تعليقات (0)