- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
تحديد شروط تعويضات المستخدمين في المقاولات المتوقفة عن العمل
نشرت المديرية العامة للضرائب دورية يومه الأربعاء 22 أبريل الجاري، كشفت فيها عن النقاط الأساسية التي تفصل فيها المعالجة الجبائية للتعويضات المخصصة من طرف مقاولة تواجه صعوبة، لمستخدميها المتوقفين مؤقتا عن العمل.
وأكدت مديرية الضرائب، على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من الإنعكاسات الإجتماعية بفعل التوقف المؤقت عن العمل، وعلى بعض المقاولات تخصيص تعويض للمساعدة لفائدة مستخدميهم خلال فترة التوقف عن العمل هاته، بغية مساعدتهم في تغطية جزء من احتياجات عائلاتهم. مشيرة إلى أن المساعدة تكتسي طابع مبلغ ممنوح في الظروف الخاصة للتوقف الكلي عن العمل، وكذا طابعا إداريا وتقنيا، بهدف تمكين الأجراء من تغطية المصاريف المتعلقة بالحاجيات الأساسية للمنزل.
وأضافت المديرية، أن رأس المال الذي يعتمد كمعيار لتحديد، ما إذا كانت المقاولة تواجه صعوبة، يجب أن يطابق مبلغ المبيعات والسلع والمنتوجات والخدمات والأعمال العقارية المنجزة خلال نفس الفترة من سنة 2019 إلى 2020. كما يتعين أن تصرف المساعدة المادية، في حدود 50 بالمائة من صافي المرتب بعد الضريبة، المتعلق بأول شهرين من سنة 2020، دون التعويضات والمكافآت المممنوحة على أساس منتظم أو استثنائي. مشددة على صرف المساعدة المادية، التي تستفيد من الإعفاء حصرا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية التي فرضت التوقف عن العمل.
وأوردت الدورية، أنه في حالة استفادة المستخدم من التعويض الجزافي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وطبقا للقانون المطبق في هذا الصدد، يدخل هذا التعويض المخصص من طرف الدولة في حساب سقف 50 بالمائة سالف الذكر. ولا يتم منح المستخدم أي تعويض آخر بأي وجه كان. ويجب أن يأخد التعويض بعين الإعتبار، وضعية المستخدم في المقاولة ودرجة تأثير توقف العمل على مستواه المعيشي الإعتيادي. مبرزة أنه يتعين على المشغلين الراغبين في الحصول على التعويض بعث تقرير للمعلومات إلى المديرية العامة للضرائب عبر البريد الإلكتروني، على غرار نموذج مطبوع تحدثه الإدارة، وذلك بعد نهاية كل شهر. وخلصت إلى أنه على المشغلين أشخاصا اعتباريين كانوا أو طبيعيين، تقديم إثباتات ضرورية في ما بعد، وكذا تقديم كافة الوثائق لموظفي الإدارة الضريبية بغية تسهيل مهمة المراقبة.