- 08:02فاجعة فاس تصل البرلمان
- 07:30فوضى المكملات الغذائية تحرج وزير الصحة
- 18:13المغرب ثاني أكبر مستثمر أفريقي في القارة السمراء
- 17:41لخلق مشاريع تنموية مسؤول فرنسي يتوجه للأقاليم الصحراوية
- 17:16أرسنال يقترب من خطف نجم وسط ريال سوسيداد الإسباني
- 16:52المصادقة على تعديلات تخص قانون متعلق بجبايات الجماعات الترابية
- 16:26 الـ"فيفا" يوافق على رفع عدد منتخبات كأس العالم للسيدات
- 16:00هذه هي السيارة الأكثر مبيعا في المغرب خلال شهر أبريل
- 15:23باكستان تعيد فتح مجالها الجوي بالكامل مع الهند
تابعونا على فيسبوك
تحديد شروط الاستفادة من التقاعد النسبي بوزارة التربية
كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن كيفية تدبير مسطرة الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد أو ما يعرف بـ”التقاعد النسبي”.
ووجهت الوزارة مذكرة إلى المفتشين بجميع الرتب ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي مدراء مراكز التكوين، تخبرهم فيها بالإجراءات المتخذة من أجل استفادة موظفي الوزارة، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الشروط.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي “في إطار مواصلة التدابير المتخذة لمواكبة تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 224.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية على الوجه الأنسب، ولا سيما المتعلقة منها بالحفاظ على الحقوق والضمانات المخولة للموظفين والعمل على تعزيز ثقافة احترامها وترسيخها لدى المكلفين بالبنيات الإدارية المختصة بتدبير الموارد البشرية على المستويين المركزي والترابي وتطبيقا للقانون رقم 71.14 المؤرخ في 20 غشت 2016 ولمنشور رئيس الحكومة المشار إليهما في المرجع أعلاه، في شأن اعتماد التدبير الالكتروني لملفات معاشات التقاعد المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد”.
مشيرة إلى أنها تدخل “في إطار المقاربة الاستباقية التي تقوم عليا الرؤية الجديدة لتدبير المنظومة التربوية، وسعيا نحو توفير الشروط الملائمة الانطلاق الدخول المدرسي المقبل غير القيام بإجراءات وتغييرات على مستوى البرمجة الزمنية لبعض العمليات الإدارية، ومنها عملية الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد (التقاعد النسبي)، منبهة إلى أنه تقرر تنظيم هذه العملية وفق عدة تدابير”.
شروط الاستفادة
واشترطت الوزارة على الراغبين في الاستفادة أن “يكون الموظف (ة) مرسما (ة)، وأن يكون الموظف (ة) قد قضى (ت) مدة لا تقل عن 30 سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية 31 غشت 2025، مع التذكير أن هذه المدة تحتسب باعتماد تاريخ الأقدمية في الإدارة مع اعتبار الخدمات السابقة وخصم فترات التوقيف المؤقت عن العمل المتخذ وفقا للفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفترات التوقف المؤقت بعد استنفاد الحق في رخص مرض، أو بسبب الاستيداع، وكذا خصم فترات قضاء عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل”.
تعليقات (0)