- 10:10أمن طنجة يوقف فرنسياً مبحوث عنه دولياً
- 09:42الصحة في غزة...استشهاد أكثر من 15 ألف طفل بغارات الإحتلال الإسرائيلي
- 09:17إقالة بينتو من تدريب منتخب الإمارات
- 08:48توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأربعاء
- 03:57الأرجنتين تكتسح البرازيل 4-1 في تصفيات كأس العالم 2026 وتضمن التأهل مبكرًا
- 03:44مجموعة "أكديتال" توسع نطاق خدماتها الصحية بافتتاح مستشفى خاص في كلميم
- 03:00قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 26 مارس 2025
- 23:55المنتخب المغربي يهزم تنزانيا ويواصل صدارة مجموعته في تصفيات المونديال
- 23:30محكمة طنجة تدين قاتل تلميذ بـ20 سنة سجنا
تابعونا على فيسبوك
تحديد شروط الاستفادة من التقاعد النسبي بوزارة التربية
كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن كيفية تدبير مسطرة الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد أو ما يعرف بـ”التقاعد النسبي”.
ووجهت الوزارة مذكرة إلى المفتشين بجميع الرتب ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي مدراء مراكز التكوين، تخبرهم فيها بالإجراءات المتخذة من أجل استفادة موظفي الوزارة، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الشروط.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي “في إطار مواصلة التدابير المتخذة لمواكبة تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 224.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية على الوجه الأنسب، ولا سيما المتعلقة منها بالحفاظ على الحقوق والضمانات المخولة للموظفين والعمل على تعزيز ثقافة احترامها وترسيخها لدى المكلفين بالبنيات الإدارية المختصة بتدبير الموارد البشرية على المستويين المركزي والترابي وتطبيقا للقانون رقم 71.14 المؤرخ في 20 غشت 2016 ولمنشور رئيس الحكومة المشار إليهما في المرجع أعلاه، في شأن اعتماد التدبير الالكتروني لملفات معاشات التقاعد المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد”.
مشيرة إلى أنها تدخل “في إطار المقاربة الاستباقية التي تقوم عليا الرؤية الجديدة لتدبير المنظومة التربوية، وسعيا نحو توفير الشروط الملائمة الانطلاق الدخول المدرسي المقبل غير القيام بإجراءات وتغييرات على مستوى البرمجة الزمنية لبعض العمليات الإدارية، ومنها عملية الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد (التقاعد النسبي)، منبهة إلى أنه تقرر تنظيم هذه العملية وفق عدة تدابير”.
شروط الاستفادة
واشترطت الوزارة على الراغبين في الاستفادة أن “يكون الموظف (ة) مرسما (ة)، وأن يكون الموظف (ة) قد قضى (ت) مدة لا تقل عن 30 سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية 31 غشت 2025، مع التذكير أن هذه المدة تحتسب باعتماد تاريخ الأقدمية في الإدارة مع اعتبار الخدمات السابقة وخصم فترات التوقيف المؤقت عن العمل المتخذ وفقا للفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفترات التوقف المؤقت بعد استنفاد الحق في رخص مرض، أو بسبب الاستيداع، وكذا خصم فترات قضاء عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل”.
تعليقات (0)