- 14:03بالأرقام.. هذا ما حقّقته مبادرة التنمية البشرية بعد عشرين سنة
- 13:46الكاف يربك حسابات بركان بعد تعديل توقيت المقابلة
- 13:22تزايد عدد السياح الروس الوافدين على المغرب
- 13:10وفد مغربي هام يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 في تيمور الشرقية
- 12:47يوسف العربي يتوج هدافا للدوري القبرصي
- 12:33تونس تسجل تراجعا كبيرا لحرية الصحافة في عهد سعيّد
- 12:15خدمات إلكترونية بالمغرب مع وقف التنفيذ..رأي الشارع
- 12:03الإطاحة بشبكة الإجهاض الوحشي
- 11:42مطار أورلي يستعيد نشاطه
تابعونا على فيسبوك
بعد إجراءات تخفيف الحجر بالمملكة...الحكومة تعَدل قوانين "حالة الطوارئ الصحية "
صادق المجلس الحكومي، في لقاءه الأسبوعي، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 42.40 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ويأتي هذا المشروع، وفق ما أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، بعدما "تبين أن الإبقاء على صيغة المادة السادسة الواردة في المرسوم بقانون المشار إليه، من شأنه أن ينعكس سلبا على العودة الطبيعية للعمل بمختلف الأنشطة العمومية والاقتصادية، وأن يمس بحقوق والتزامات الدولة والمواطنين على حد سواء.
وبالتالي، يضيف البلاغ " فقد تمت مراجعة هذه المادة، حيت أصبحت أحكامها تنص على أنه "يجوز للحكومة أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء".
وأكد بلاغ رئاسة الحكومة، أنه سيتم تحديد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة، بنص تنظيمي.
هذا، ويأتي المشروع المذكور، في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة خطر وباء كورونا المستجد – كوفيد 19، وتبعا لقرار الحكومة القاضي بالشروع في إجراءات تخفيف الحجر الصحي بمجموع التراب الوطني وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.406 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2020 واستئناف العمل بالمحاكم والإدارات العمومية والمقاولات.
تعليقات (0)