- 23:55مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية بإصابة هالاند في الكاحل
- 23:39العثور على جثة الطفل الغريق بعد عشرة أيام من البحث في نهر أم الربيع
- 23:20الوداد يقترب من ضم سطيفان عزيز كي
- 23:15دنيا بطمة تعود إلى الساحة الدولية بحفل في لندن بعد غياب طويل
- 23:10الإمارات: إدانة قتلة الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان
- 23:00نوير يعود للتدريبات قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال
- 22:55زامبيا تكتسح تنزانيا برباعية في افتتاح مشوارها بكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة
- 22:36الفيفا يتابع جاهزية ملاعب المغرب قبل مونديال 2030
- 22:33الاتحاد العربي يحسم في مشاركة الرجاء بالبطولة العربية
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل.. الحكومة تمنح الجماعات الترابية بالمملكة حق الإقتراض من الخارج
أقر مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 20 يناير الجاري بتقنية التواصل المرئي، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها "عبد الوافي لفتيت"، وزير الداخلية.
وفي هذا السياق، قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، إن مشاريع المراسيم الثلاث تشترك في طبيعتها المحددة للقواعد التي تخضع لها عمليات الإقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية، بتنصيصها على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والإقتراض من وكالات التعاون الدولية، وذلك مواكبة للتطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.22.31 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الإقتراضات التي تقوم بها الجهة، ومشروع مرسوم رقم 2.22.32 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الإقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 2.22.33 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.296 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الإقتراضات التي تقوم بها الجماعة.
على صعيد آخر، صادق مجلس الحكومة، أمس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 (3 غشت 2021) بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها.
تعليقات (0)