- 12:43آخر تطورات قضية سفّاح ابن أحمد
- 12:25حجز كميات من زيت الزيتون الفاسد بمستودعين سريين بتارودانت
- 12:10بين شكوى الأمس ولهفة اليوم... تهافت كبير على محلات الجزارة
- 12:02اختناق مروري في معبر بني أنصار قبيل عيد الأضحى
- 11:35رسميا.. الهولندي بارت مايرز لاعبا للوداد الرياضي
- 11:27أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان
- 11:23نمو الإقتصاد المغربي بـ3.8 في المائة
- 11:04المغرب يكسر الأرقام في صادرات التوت الأزرق رغم الجفاف
- 10:33تصفيات كأس العالم.. البرازيل تتعادل والأرجنتين تتصدر بالفوز على تشيلي
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالمتاحف
خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس 10 فبراير الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021).
وفي هذا السياق، قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه "محمد المهدي بنسعيد"، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى تطبيق عدد من أحكام القانون المذكور، ليحدد في بابه الأول الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف الذي يودع لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف للبت فيه، على أن تخضع الطلبات للتشريع الجاري به العمل، وخاصة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بينما يتطرق الباب الثاني إلى كيفيات حصول المتحف على الموافقة لنقله إلى مقر جديد أو نقل التحف الموجودة به.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يحدد في بقية أبوابه كيفيات التصريح بتفويت متحف وتحف أو مجموعات متحفية، وشكل السجل الوطني للمتاحف الذي تمسكه المؤسسة الوطنية للمتاحف، والتنصيص على أن رمز علامة التميز "متحف المغرب" التي تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف، يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه سيسمح للمتاحف التي تحصل على علامة التميز باستخدامها على الواجهات، وفي علامات التشوير ووسائط التواصل، وبرسم معاملاتها الإدارية.
تعليقات (0)