- 23:55مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية بإصابة هالاند في الكاحل
- 23:39العثور على جثة الطفل الغريق بعد عشرة أيام من البحث في نهر أم الربيع
- 23:20الوداد يقترب من ضم سطيفان عزيز كي
- 23:15دنيا بطمة تعود إلى الساحة الدولية بحفل في لندن بعد غياب طويل
- 23:10الإمارات: إدانة قتلة الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان
- 23:00نوير يعود للتدريبات قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال
- 22:55زامبيا تكتسح تنزانيا برباعية في افتتاح مشوارها بكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة
- 22:36الفيفا يتابع جاهزية ملاعب المغرب قبل مونديال 2030
- 22:33الاتحاد العربي يحسم في مشاركة الرجاء بالبطولة العربية
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالمتاحف
خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس 10 فبراير الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021).
وفي هذا السياق، قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه "محمد المهدي بنسعيد"، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى تطبيق عدد من أحكام القانون المذكور، ليحدد في بابه الأول الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف الذي يودع لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف للبت فيه، على أن تخضع الطلبات للتشريع الجاري به العمل، وخاصة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بينما يتطرق الباب الثاني إلى كيفيات حصول المتحف على الموافقة لنقله إلى مقر جديد أو نقل التحف الموجودة به.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يحدد في بقية أبوابه كيفيات التصريح بتفويت متحف وتحف أو مجموعات متحفية، وشكل السجل الوطني للمتاحف الذي تمسكه المؤسسة الوطنية للمتاحف، والتنصيص على أن رمز علامة التميز "متحف المغرب" التي تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف، يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه سيسمح للمتاحف التي تحصل على علامة التميز باستخدامها على الواجهات، وفي علامات التشوير ووسائط التواصل، وبرسم معاملاتها الإدارية.
تعليقات (0)