- 19:58ارتباك في حركة القطارات بسبب أشغال الصيانة
- 19:33وهبي يستقبل المدعي العام للرأس الأخضر
- 19:07الحكم بالسجن 25 عاما بحق منفّذ الهجوم على الكاتب سلمان رشدي
- 19:07الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على أن لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترف بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة
- 18:47حرب الإشاعات تسبق الانتخابات باكرا
- 18:32الزمالك المصري يُنهي أزمة خالد بوطيب ويسدد مستحقاته
- 18:09الإماراتي محمد الكمالي رئيسا للجنة الانضباط في "فيفا"
- 17:43الـ"كاف" يكشف عن هوية الكأس الجديدة لدوري أبطال أفريقيا
- 17:23وزارة التربية تطلق دليل المترشح"ة" لباكالوريا 2025
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالمتاحف
خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس 10 فبراير الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021).
وفي هذا السياق، قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه "محمد المهدي بنسعيد"، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى تطبيق عدد من أحكام القانون المذكور، ليحدد في بابه الأول الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف الذي يودع لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف للبت فيه، على أن تخضع الطلبات للتشريع الجاري به العمل، وخاصة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بينما يتطرق الباب الثاني إلى كيفيات حصول المتحف على الموافقة لنقله إلى مقر جديد أو نقل التحف الموجودة به.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يحدد في بقية أبوابه كيفيات التصريح بتفويت متحف وتحف أو مجموعات متحفية، وشكل السجل الوطني للمتاحف الذي تمسكه المؤسسة الوطنية للمتاحف، والتنصيص على أن رمز علامة التميز "متحف المغرب" التي تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف، يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه سيسمح للمتاحف التي تحصل على علامة التميز باستخدامها على الواجهات، وفي علامات التشوير ووسائط التواصل، وبرسم معاملاتها الإدارية.
تعليقات (0)