- 18:37رشيد الوالي.. "وداعًا بودراجة كوثر.. الإنسانة الصافية"
- 18:26الرابطة المغربية تصف هجوم البوليساريو بـ"جربمة إرهابية"
- 18:12برلمانية تُحذّر من الإستغلال غير القانوني للأملاك الجماعية
- 17:52السمسرة في القضاء تتسبب في اعتقال 10 أشخاص
- 17:40سيدي يحيى الغرب.. حجز 42 طناً من "الدلاح" الفاسد
- 17:30انتقادات لقيوح بسبب صورة مع أردوغان
- 16:00تزامنا وموجة الحر.. انقطاع الماء ببرشيد يثير سخط الساكنة
- 15:33رئيسة البرلمان الإسباني تشيد بالشراكة مع المغرب
- 15:10بطريقة بشـ.ـعة.. مسخوط الوالدين يزهق روح والدته بمكناس
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على قانون مكافحة غسل الأموال
من المنتظر أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بغسل الأموال. وذلك في إطار قراءة ثانية.
ويأتي تصويت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب على هذا المشروع للمرة الثانية، بعدما أقرته لجنة العدل بمجلس المستشارين، وأدخلت تعديلات عليه.
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة للمصادقة عليه في غضون أيام.
وينص مشروع القانون على إحداث لجنة تحمل اسم "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله"، وسيعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.
وستقوم هذه اللجنة بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح ادراجها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يجوز للجنة أن تقوم، بقرار معلل بتجميد الممتلكات الموجودة أو اللاحقة، التي تعود ملكيتها أو السيطرة عليها كليا أو جزئيا وبشكل مباشر أو غير مباشر إلى "الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالا لها علاقة بتمويل الإرهاب".
وتمتد مسطرة التجميد وحظر التعامل إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم.
كما عمل مشروع القانون على توسيع الأفعال التي تكون جريمة غسل الأموال، ولو ارتكبت خارج المغرب.
في هذا الصدد، أدرج مشروع القانون التسويق الهرمي ضمن جرائم غسل الأموال، حيث جرم البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي بطريقة أخرى مماثلة.
وتصل عقوبة جريمة التسويق الهرمي إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، وهي نفس العقوبة المخصصة لجريمة ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار.
تعليقات (0)