- 16:11رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول لجلالة الملك للقضية الفلسطينية
- 16:00لسعات العقارب تقتل عشرات المغاربة سنوياً
- 15:52موجة الحر.. استنفار صحي لحماية الفئات الهشة بجرادة
- 15:30الخارجية الفرنسية "تأسف بشدة" للحكم على صحافي فرنسي بالسجن في الجزائر
- 15:10هذا ماسيتدارسه مجلس الحكومة الخميس المقبل
- 15:06غياب الوزراء.. اشطيبي يطالب بعدم احتقار البرلمان
- 15:00أخنوش يمثل الملك في مؤتمر "التنمية" بإشبيلية
- 14:52هذه نصائح لتحمي نفسك من الحرارة
- 14:33غياب الوزراء يشعل جلسة النواب مجددا
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على قانون جديد يتعلق بالانتخابات في المملكة
تمت المصادقة، خلال الجلسة العمومية ليوم أمس الثلاثاء بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وصرح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأن مشروع القانون يروم بالأساس تعديل المقتضيات الحالية لوضع إطار قانوني دائم وثابت تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي عام أو جزئي يتعلق بالانتخابات الجماعية أو الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وأوضح وزير الداخلية أن مشروع القانون أورد أحكاما تتناول، من جهة، المسطرة المتعلقة بالمراجعة المصغرة التي تخضع لها اللوائح المذكورة قبيل تنظيم الانتخابات الجزئية الجماعية أو الجهوية أو النيابية، ومن جهة أخرى، المسطرة التي تحدد بتفصيل كيفية إجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي يتعين تنظيمها استعدادا للانتخابات العامة لأعضاء المجالس الجماعية أو المجالس الجهوية أو أعضاء مجلس النواب.
وتابع لفتيت بأن مشروع القانون، بحسب ما إذا تعلق الأمر بانتخابات جزئية أو انتخابات عامة، يحدد الآجال والكيفية المطبقة لتحيين الهيئة الناخبة بما في ذلك الفترة المخصصة لإيداع طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل واجتماعات اللجان الإدارية، وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين، والأجل المحدد لتقديم الطعون القضائية والبت فيها، وكذلك تاريخ حصر اللوائح الانتخابية بكيفية نهائية.
وفيما يخص نقطة الاستعدادات المرتبطة بالانتخابات العامة المقبلة، استطرد لفتيت قائلا بأن بأن المشروع ينص على تخصيص فترة كافية لتسجيل الناخبات والناخبين الجدد حددها في 30 يوما تقدم خلالها أيضا طلبات نقل التسجيل، مشيرا إلى أن المشروع مقتضيات جديدة تمكن الشباب، إناثا وذكورا، الذين حصلوا على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
وبناء على هذا الأمر، قال وزير الداخلية إن السلطة الإدارية المحلية ملزمة بدعوة كل شاب أو شابة مستوف للشروط المطلوبة وغير مقيد في اللوائح المذكورة، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف لأول مرة، أن يتقدم بطلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها، مشيرا إلى أن المشروع ينص، ولضبط هذه العملية، على أن تحيل المصالح الترابية للمديرية العامة للأمن الوطني قوائم الأشخاص الذين حصلوا على البطاقة الوطنية للتعريف لأول مرة إلى السلطة الإقليمية المعنية.
تعليقات (0)