- 08:25حداد يتباحث مع وفد برلماني بريطاني
- 07:58تسعيرة مسبح سوق السبت تشعل غضب ساكنة المدينة
- 05:483746 حافلة جديدة للمدن المحتضنة لگأس أفريقيا 2025
- 05:03المحكمة تؤجل النظر في قضية المهدوي إلى 16 يونيو 2025
- 04:22طقس حار نسبيا في توقعات أحوال جو اليوم الثلاثاء
- 03:37الحكم على ”التيكتوكر غفران بشهرين حبسا نافذة
- 00:01وفاة عبد الحق المريني الناطق السابق باسم القصر الملكي
- 23:38قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025
- 21:07لزرق لـ"ولو": موقف بريطانيا اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء
تابعونا على فيسبوك
المصادقة بالإجماع على قانون التعويض عن حوادث الشغل
أقر مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء 02 يناير 2024، مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وأكد "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية، وكذا في إطار مواكبة الحكومة لتحيين المنظومة التشريعية، ومنها مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة.
وأوضح "آيت الطالب"، أن مشروع القانون يندرج في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول له السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الإجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، مضيفا أنه "تم نقل مديرية الحماية الإجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الإجتماعية".
وأضاف وزير الصحة، أن هذا المشروع يهدف إلى “تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الإجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل. مشيرا إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على إسناد الإختصاصات التي أوكل القانون رقم 18.12 ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة "الإدارة المختصة" محل عبارات "المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة"، و"المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل" و"المدير الإقليمي للتشغيل".
تعليقات (0)