- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
- 16:11اتفاقية تعاون بين البريد بنك ومؤسسة محمد السادس للعلوم
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تحسم في قانون التعيين في المناصب العليا
أعلنت المحكمة الدستورية بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور.
و يأتي قرار المحكمة الدستورية، بعدما توصلت برسالة من رئيس الحكومة في 2 أغسطس 2024، وذلك من أجل البت في مطابقة القانون التنظيمي للدستور.
و ذكرت المحكمة الدستورية ، أنه تبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المعروض على نظر هذه المحكمة، تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024 طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 13 يونيو 2024، ولم يشرع في التداول فيه، من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 8 يوليو 2024، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليو 2024.
و ذكرت المحكمة أنه تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 30.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.
و أشارت المحكمة الى أن الدستور، يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية، الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة.
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 30.24 المحال إلى هذه المحكمة، يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 والمتعلقين على التوالي بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة يورد قرار المحكمة الدستورية.
و أشارت الى التعديلات المدخلة على الملحقين سالفي الذكر:
أولا: فيما يتعلق بالملحق رقم 1 الخاص بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية
1- إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند -أ- وهي :
– وكالة تنمية الأطلس الكبير؛
– الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛
– الهيئة العليا للصحة؛
– المجموعات الصحية الترابية؛
– الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛
– الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛
2- حذف ”المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية؛
ثانيا: فيما يتعلق بالملحق رقم 2 الخاص بلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة
– تعديل البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12، بإضافة منصب ”رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة؛
وخلص قرار المحكمة الدستورية، الى أن الدستور، نص في البند الأخير من الفقرة الأولى من الفصل 92 منه، أن: ”…. وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة.”، يكون قد أسند إلى المشرع صلاحية تقدير ما يندرج وما لا يندرج منها في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، مادامت ممارستها لا يعتريها خطأ بيِّن في التقدير، مما تكون معه التعديلات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور.