X

تابعونا على فيسبوك

المحكمة الدستورية تصفع "البيجيدي" بخصوص "القاسم الإنتخابي"

السبت 03 أبريل 2021 - 11:02

بعد الطعن الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية"، رفضت المحكمة الدستورية، يومه الجمعة 02 أبريل الجاري، قرار إسقاط القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين.

وذكرت المحكمة الدستورية في بلاغها، أنه تم البث في الموضوع وفق الفصل 132 من الدستور، الذي ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها. مضيفة أنه بعد الإطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، فإن القانون التنظيمي رقم 21.07 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير2021 طبقا ألحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021.

وأوضحت المحكمة الدستورية، أن القانون التنظيمي رقم 21.07، المعروض على نظر هذه المحكمة، القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، يتكون من مادة فريدة، تغير وتتمم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و44 و45 و66 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المذكور. مبرزة أنه بعد فحص هذه التعديلات، فإن صبغة قانون تنظيمي تكتسي وفقا الأحكام الفصل السابع من الدستور.

كما أكدت المحكمة أنه بعد دراسة معمقة من جميع الجوانب فإن القانون التنظيمي رقم 21.07 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور.

وخلق موضوع "القاسم الإنتخابي"، جدلا واسعا منذ الإعلان عن إمكانية اعتماده، خصوصا من قبل حزب "البيجيدي" الذي أشهر "فيتو" التصويت، بالرفض على مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب والطعن به في المحكمة الدستورية، على اعتبار أنه يشكل عقبة جديدة أمام الحزب الذي يرفض تعديله على أساس عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية.

وكان مجلسا النواب والمستشارين قد صوتا بالأغلبية شهر مارس الماضي، على المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تقضي باعتماد "القاسم الإنتخابي" على أساس عدد المسجلين.


إقــــرأ المزيد

تابعونا على فيسبوك