- 09:08انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للطب الإشعاعي بالدار البيضاء
- 22:53إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية
- 22:39برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الليغا
- 18:35متصدر الدوري الإسباني يسقط أمام ليغانيس
- 18:00خاص..محكمة النقض تقر بشرعية "واتساب" لإبلاغ المشغل بحالات الغياب بسبب المرض
- 17:39المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 17:13الحبس النافذ لموظف تلقى الرشوة بصفرو
- 16:48سلطات زاكورة تتلف حقول "الدلاح" تجاوزت المساحة القانونية
- 16:31سلطات البيضاء تستبق رمضان بحملات مراقبة للأسواق و المحلات
تابعونا على فيسبوك
القضاء يقول كلمته في حق المشهر بالرجل المراكشي "با عز الدين"
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش، يوم الجمعة الماضي، حكمها في قضية مصور فيديو "با عزالدين".
وقضت إبتدائية مراكش بإدانة الشخص المذكور بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بعدما أدلى دفاعه بنسخة من تنازل حصل عليها من طرف ضحية الفيديو. هذا وكانت الشرطة القضائية بمدينة مراكش، قد أوقفت الشاب المذكور في 8 أكتوبر الحالي للإشتباه في تورطه بتسجيل مقطع الفيديو بعد استدراج الضحية بدعوى تسليمه مساعدة مالية قدرها 1200 درهم، ليتم نشر الفيديو دون موافقة صاحبه، وذلك بغرض الإساءة إليه والتشهير به، ما خلف ضجة على الصعيد الوطني وتناقلته العديد من القنوات الدولية، وموجة تعاطف كبيرة مع الضحية، إذ شرع كثير من النشطاء في محاولة الوصول إليه، بغرض تقديم المساعدة له.
وسبق للضحية "عز الدين" المراكشي، أن صرح بأن الشاب صاحب الفيديو أوهمه بأن رجلا يدعى "الحاج" بعث إليه مبلغا ماليا كمساعدة وإحسان، قبل أن يفاجأ في نهاية الأمر بتلقي عبارات مهينة بدل المبلغ المالي الموعود.
ونص تعديل جديد في القانون الجنائي على أن المساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم سيعرض صاحبها إلى عقوبات سجنية وغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم. ودخلت التعديلات 1-447 و 2-447 و 3-447 التي أوردها قانون رقم 103.13 في الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية حيز التنفيذ بدأ من فاتح شتنبر الماضي.
وبحسب الفصل 1-447، فإنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته".
أما الفصل 2-447، فـ"يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاأت أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم". فيما الفصل 3-447، فـ"يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447-2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر".
تعليقات (0)