القضاء يجرد 14 مستشارا استقلاليا من عضويتهم بجماعة المجاطية
قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء بتجريد 14 مستشارا جماعيا من حزب الاستقلال من عضويتهم بمجلس جماعة المجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة، على خلفية تصويتهم لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار لرئاسة الجماعة، في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول حدود الالتزام الحزبي للمنتخبين المحليين.
وبحسب معطيات إعلامية محلية، صدر الحكم في الملف رقم 3871/7107/2026، بعدما لجأ حزب الاستقلال إلى القضاء الإداري للمطالبة بتجريد المستشارين المعنيين من عضويتهم، بسبب تصويتهم ضد مرشح الحزب خلال عملية انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي. وكانت المعطيات الأولية للدعوى قد تحدثت عن 15 مستشارا، مقابل 14 اسما شملهم الحكم، وفق المصادر ذاتها.
وتعود وقائع القضية إلى 31 غشت الماضي، حين جرت انتخابات رئاسة جماعة المجاطية أولاد الطالب، عقب وفاة الرئيس السابق هاشم أمين الشفيق، المنتمي إلى حزب الاستقلال. وأسفرت العملية عن انتخاب كمال عبد الحق، مرشح التجمع الوطني للأحرار، على حساب أحمد خنون، مرشح حزب الاستقلال، بعدما صوّت عدد من المستشارين الاستقلاليين لصالح مرشح الحزب المنافس.
وأثار هذا الموقف خلافا داخل التنظيم المحلي لحزب الاستقلال، خصوصا أن تصويت المستشارين المعنيين ساهم في انتقال رئاسة الجماعة إلى التجمع الوطني للأحرار. وفي المقابل، سبق للمعنيين أن برروا موقفهم برفض طريقة اختيار مرشح الحزب، مؤكدين أن اعتراضهم على الترشيح لا يعني تخليهم عن انتمائهم السياسي.
ويطرح الحكم، وفق المعطيات المتاحة، تساؤلات قانونية بشأن تطبيق المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنظم تجريد العضو المنتخب الذي يتخلى عن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه خلال مدة انتدابه. ويظل تحديد مدى انطباق هذه المقتضيات على وقائع القضية مرتبطا بتعليل الحكم ومنطوقه النهائي.
كما أوردت المصادر الإعلامية أن القرار تضمن منع المعنيين من الترشح للانتخابات لولايتين متتاليتين، غير أنه لم يتسن التحقق من منطوق الحكم للتأكد من طبيعة هذا الإجراء وسنده القانوني، ما يستدعي التعامل مع هذه المعطيات بحذر إلى حين الاطلاع على الوثيقة القضائية.
ومن شأن مآل هذا الملف أن يؤثر على تركيبة مجلس جماعة المجاطية أولاد الطالب وتوازناته السياسية، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية وإمكانية الطعن في الحكم الابتدائي، فضلا عن اتضاح الآثار القانونية المترتبة عنه.
-
21:50
-
21:40
-
21:33
-
21:21
-
21:03
-
20:34
-
20:22
-
20:13
-
19:50
-
19:40
-
19:25
-
19:00
-
18:41
-
18:27
-
18:00
-
17:33
-
17:11
-
16:53
-
16:23
-
16:11
-
16:00
-
15:50
-
15:44
-
15:38
-
15:34
-
15:25
-
15:12
-
14:47
-
14:27
-
14:03
-
13:42
-
13:25
-
13:00
-
12:50
-
12:38
-
12:33
-
12:23
-
12:03
-
11:52
-
11:48
-
11:40
-
11:38
-
11:23
-
11:00
-
10:56
-
10:41
-
10:22
-
10:00
-
09:34
-
09:24
-
09:00
-
08:33
-
08:06
-
07:20
-
07:00
-
22:19
-
22:07