- 08:15إدارة الدفاع تكشف حقيقة اختراق بيانات المحافظة العقارية
- 23:12تفكيك مستودع خمور غير مرخص وضبط أزيد من 2000 قنينة
- 22:03المنتخب الوطني يهزم تونس بثنائية استعدادا لكان المغرب
- 21:42بايتاس يعترض على تبليغ الجمعيات عن الفساد
- 21:18بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية يخص المنح المدرسية
- 20:59إنزكان.. مواطنون "مشردون" قبيل العيد بسبب النقل
- 20:35أوقاف طنجة تكشف عن أماكن وتوقيت إقامة صلاة عيد الأضحى
- 20:13توقف جزئي في ترامواي البيضاء صباح العيد
- 19:53سحب مياه معدنية شهيرة بأمريكا لهذا السبب
تابعونا على فيسبوك
السعودية تفرض ضريبة جديدة على العقارات !
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة، وفيما يلي نص الأمر الملكي:
1- إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.
2- رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة ـ تحدث دورياً ـ بأسماء أولئك المطورين.
3- فرض ضريبة باسم (ضريبة التصرفات العقارية) على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها 5% من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري.
4- لأغراض تنفيذ ما ورد في البندين أولاً وثالثاً من هذا الأمر، يحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.
5- تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
6- تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها، ويصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ما يلزم من قرارات بما في ذلك تحديد ما يسري على هذه الضريبة من أحكام واردة في نظام ضريبة القيمة المضافة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الضريبة.
7- تتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية ـ المنصوص على تشكيلهما واختصاصاتهما في المرسوم الملكي رقم (م / 113 ) في 2 / 11 / 1438هـ ـ الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها في البند (سادساً) من هذا الأمر.
8- يطبق ما ورد في البندين (سادساً) و (سابعاً) من هذا الأمر إلى حين صدور نظام ضريبة التصرفات العقارية والعمل بموجبه.
9- تنشر البنود السابقة في الجريدة الرسمية، ويحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تاريخ العمل بها، على أن يكون تالياً لنشرها، وبما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
10- تعد الهيئة العامة للزكاة والدخل مشروع نظام لضريبة التصرفات العقارية في ضوء ما اشتملت عليه البنود السابقة، وترفع عنه خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذا الأمر لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.
تعليقات (0)