عاجل 18:51 بوعدي يكشف تفاصيل عتاب هالاند له بعد لقاء بورتو 18:09 صيادلة يحذرون الأحزاب من تداعيات أزمة الدواء بالمغرب 17:22 موجة جديدة من المهاجرين تصل إلى لامبيدوزا الإيطالية 16:47 المغرب يسرّع مشاريعه لتعزيز الأمن المائي ومواجهة الجفاف 16:05 حرائق غابات العرائش تهدد المناطق المأهولة 15:28 الموت يخطف المنتج البريطاني جيريمي توماس صاحب أوسكار «الإمبراطور الأخير» 14:41 وساطة مصرية لطي الخلاف الجزائري الإماراتي 14:06 جثة أفريقي داخل شقة تستنفر أمن مراكش 13:24 الوداد يصعّد في ملفات الوضعية المالية ورفع المنع 12:44 بوعدي يتحدى مزراوي في ديربي مانشستر 12:04 انتخابات البرلمان: ثلاثة أسئلة لنبيل بنعبد الله 11:44 نشرة إنذارية...حرارة قاسية بعدد من مناطق المملكة 11:28 برشلونة ضيفا ثقيلا على ليفانتي في الليغا 10:49 سيلين ديون تعود إلى المسرح بعرض مؤثر في باريس 10:08 الكونغو الديمقراطية تسجل أزيد من 7 آلاف إصابة بفيروس إيبولا 09:12 أونسا يوجه توصيات بسبب لحوم الدجاج 08:51 السويديون ينتخبون برلمانا جديدا 08:12 الكازاخية إيلينا ريباكينا بطلة لأمريكا المفتوحة للتنس 07:35 انتخاب نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي 06:24 أجواء حارة في توقعات طقس الأحد 03:00 الزابيري يواصل التألق في إسبانيا بثنائية 02:00 الجيش الملكي يفوز على وداد تمارة ودياً قبل قمة الرجاء 01:00 الوداد يتراجع عن تعيين الصنايبي ناطقاً رسمياً بعد ضغط الجماهير

السعودية تفرض ضريبة جديدة على العقارات !

السبت 03 أكتوبر 2020 - 14:00
السعودية تفرض ضريبة جديدة على العقارات !

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة، وفيما يلي نص الأمر الملكي:

1- إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.

2- رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة ـ تحدث دورياً ـ بأسماء أولئك المطورين.

3- فرض ضريبة باسم (ضريبة التصرفات العقارية) على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها 5% من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري.

4- لأغراض تنفيذ ما ورد في البندين أولاً وثالثاً من هذا الأمر، يحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.

5- تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

6- تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها، ويصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ما يلزم من قرارات بما في ذلك تحديد ما يسري على هذه الضريبة من أحكام واردة في نظام ضريبة القيمة المضافة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الضريبة.

7- تتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية ـ المنصوص على تشكيلهما واختصاصاتهما في المرسوم الملكي رقم (م / 113 ) في 2 / 11 / 1438هـ ـ الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها في البند (سادساً) من هذا الأمر.

8- يطبق ما ورد في البندين (سادساً) و (سابعاً) من هذا الأمر إلى حين صدور نظام ضريبة التصرفات العقارية والعمل بموجبه.

9- تنشر البنود السابقة في الجريدة الرسمية، ويحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تاريخ العمل بها، على أن يكون تالياً لنشرها، وبما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

10- تعد الهيئة العامة للزكاة والدخل مشروع نظام لضريبة التصرفات العقارية في ضوء ما اشتملت عليه البنود السابقة، وترفع عنه خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذا الأمر لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.