عاجل 13:27 تسجيل صوتي عن شراء الأصوات يقود مستشارا جماعيا للتحقيق 12:55 مجلس الشيوخ الإسباني يرفض منح الجنسية للصحراويين 12:42 الأحرار يعلن استعداده للمشاركة في الحكومة لمواصلة الأوراش 12:23 بعد لقاء المنصوري.. جودار: مشاورات الحكومة مستمرة وأولويات المغاربة محور النقاش 11:55 سبتة.. اعتراض 3 قوارب مهاجرين خلال ليلة واحدة 11:27 النيابة العامة تحقق في الأخبار الزائفة عن احتجاجات أيت بوگماز 10:55 غلاء المحروقات يدفع طاكسيات ببني ملال–خنيفرة لمراجعة التعريفة 10:27 الأحرار يعقد الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني 10:03 عقود عمل وهمية تستهدف مغاربة بإيطاليا 09:30 زيادة جديدة في أسعار المحروقات 09:00 30 سنة سجنا في حق "موسى أزغنغان" 08:22 أجواء حارة نسبيا في توقعات طقس الخميس 19:00 بنعبد الله يلتحق بمشاورات تشكيل الحكومة بمقر “البام” 18:23 لشكر: مخرجات مشاورات المنصوري ستحسم موقع الاتحاد الاشتراكي 17:50 لشكر يقود وفد “الوردة” لمقر “الجرار” 17:40 أوزين: سنساند المرحلة المقبلة من موقعنا سواء في الأغلبية أو المعارضة 17:12 احتجاجات الطلاب تشتعل في فرنسا 17:00 عزيز أخنوش... حين لا تنصف صناديق الاقتراع رجل دولة 16:50 الحكومة تواصل دعم مهنيي النقل لمواجهة غلاء المحروقات 16:42 أوزين يلتحق بمشاورات تشكيل الحكومة بمقر "البام" 16:13 المنصوري تتصدر عناوين الصحف العالمية 15:42 تسجيل إصابة جديدة بداء الدفتيريا في اليوسفية 15:11 جامعة ابن طفيل الأولى وطنيا ضمن تصنيف عالمي للجامعات 14:42 مشاورات تشكيل الحكومة.. بنعبد الله يتلقى اتصال المنصوري 14:12 "تمويلكم": تعبئة 23,9 مليار درهم من التمويلات

الزواج وتوثيق الخطبة والحضانة.. هذه أبرز تغييرات مدونة الأسرة بالمغرب

الثلاثاء 24 دجنبر 2024 - 15:22
الزواج وتوثيق الخطبة والحضانة.. هذه أبرز تغييرات مدونة الأسرة بالمغرب

​​​​​​كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، عن الغييرات التي طرأت على المدونة، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى. 

وانحصرت التعديلات مجملا في 16 نقطة، تضم تغييرات جوهرية في ما كان معمولا به سابقا.

1- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.

2- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.

3- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».

4- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

5- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.

تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق

6- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.

7- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.

8- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

9- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛

10- عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

11- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها.

12- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.

13- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه.

14- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

15- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.

16– فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.