- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
الدريوش.. التحقيق مع أستاذة متعاقدة بتهمة التحريض على الإحتجاج
بعد دعوتها للتظاهر والإحتجاج في عز الطوارئ الصحية، استدعت عناصر الدرك الملكي بالدريوش يومه الثلاثاء 05 ماي الجاري، منسقة التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بإقليم الدريوش، للإستماع لها حول المنسوب إليها.
وأكدت الأستاذة المتعاقدة في تدوينة على صفحتها بـ"الفيسبوك"، أنه تم استدعائها مباشرة من المنزل بحجة توصلهم بشكاية من طرف الضابطة القضائية بالرباط بخصوص موقعها على الفيسبوك. مضيفة أن الشرطة طرحت عليها "بعض الأسئلة من قبيل نشري لبيانات التنسيقية وعلاقتي بها، بعد ذلك طولبت بالإلتحاق بالمخفر ليتم تحرير محضر واتهامي فيه بتحريض الأساتذة على الإحتجاج وسيتم تقديمي للجلسة أمام وكيل الملك بعد مرور الجائحة".
وتجدر الإشارة إلى أن مرسوم قانون الطوارئ الصحية الذي تم اعتماده مؤخرا بالمغرب، يجرم مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. كما يجرم أيضا تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات التي يتم التفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
وبموجب مرسوم القانون المذكور، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، فيما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات التي يتم التفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.