- 14:55نداء عاجل لإنقاذ المغاربة المعتقلين في سوريا
- 14:53مصدر خاص ل"ولو" ينفي الأخبار الرائجة حول تقسيم إداري جديد
- 14:33التقدم والاشتراكية: تعديلات قانون الإضراب "غير كافية"
- 14:15ماكرون يشكر جلالة الملك على وساطته
- 14:06أرقام الإحصاء تغضب الحركة الأمازيغية
- 13:50افتتاح فور سيزونز بحضور عالي الهمة
- 13:44المعرض الدولي للمعادن والمقالع في دورته الثامنة بالدار البيضاء
- 13:3515 شهرا حبسا نافذا لمربية عنفت طفلا مصابا بالتوحد
- 13:26لارام تستأنف رحلاتها الجوية بين البيضاء وبكين
تابعونا على فيسبوك
الداكي يدعو وكلاء الملك إلى التطبيق الأمثل لقانون العقوبات البديلة
وجّه "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف، بخصوص صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بتاريخ 11 دجنبر 2024.
وأكد "الداكي"، خلال الدورية التي توصلت بها جريدة "ولو" الإلكترونية، أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقاً لأحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية، وهذه المقترحات يجب أن تُبرّرها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم.
وذكر الوكيل العام للملك، أنه رغم أن الطعن بالإستئناف أو النقض ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة بديلة، فإن المشرع أجاز صراحة في حالة موافقة النيابة العامة على هذه العقوبة أن يتم اللجوء مباشرة إلى تنفيذها، الأمر الذي يقتضي من قاضي النيابة العامة أن يكون حريصاً على عدم إطالة عمر الدعوى العمومية وأن يتمسك بمبدأ ترشيد الطعون بشكل أكبر عندما تلجأ الهيئات القضائية المختصة إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، فلا يباشر الطعن في الأحكام القاضية بها إلا بصفة استثنائية وفي الحالات التي تستوجب حماية مصالح أساسية تتعلق بالأمن والنظام العامين أو حقوق الضحايا. مشيرا إلى أن التطبيق الأمثل لهذا القانون يقتضي منكم الحرص على التتبع الدقيق لعملية التنفيذ، مع إحداث سجل خاص بنيابتكم العامة تضمن فيه كل العقوبات البديلة والإجراءات المتخذة بشأن تطبيقها وما قمتم به عملياً لتتبع هذا التنفيذ مع تحديد مآلها سواء بتمام تنفيذ العقوبة البديلة أو تقديمكم لملتمسات بالرجوع إلى العقوبة الأصلية عند ثبوت خلل في التنفيذ، وذلك درءاً لكل استغلال سيء لمقتضيات هذا القانون واتخاذ مقتضياته كمطية للتخلص من آثار العقوبات الزجرية المحكوم بها.
وأوضحت الدورية، أن المشرع خول للنيابة العامة صلاحية اقتراح الحكم بالعقوبة البديلة أثناء المحاكمة من خلال ملتمسات تتقدم بها في هذا الإطار، الأمر الذي يقتضي منها إعمال هذه الصلاحية كلما كانت وضعية المتهم وملابسات القضية وظروفها تسمح بذلك. لافتاً إلى أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقا لأحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية، وهذه المقترحات يجب أن تُبرّرها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم.
وأبرز رئيس النيابة العامة، أن الأحكام القاضية بالعقوبات البديلة تتطلب تتبعاً خاصاً وتنسيقاً متواصلاً مع كتابة الضبط بالمحكمة لمعرفة مدى الطعن فيها أو مآل هذا الطعن في حال إجرائه، مع الحرص على تسريع الإحالة على الجهة القضائية المختصة بالبت في القضية المطعون فيها على اعتبار أن أي تأخير في هذا الشأن سيترتب عنه استمرار إيداع المحكوم عليه في السجن. ونبّه إلى أن هذه الوضعية لها آثار سواء على المعتقل أو على عائلته، وكذا على وضعية بعض المؤسسات السجنية التي تعاني من الإكتظاظ (...)، لذلك، فإن تحقيق النجاعة في تفعيل العقوبات البديلة يقتضي السرعة في التجاوب مع قضاة تطبيق العقوبات وتقديم مستنتجات دقيقة وتفادي إعمال المنازعة إلا إذا اقتضاها التطبيق السليم للقانون.
وأفاد "الداكي"، بأن القانون خوّل للنيابة العامة المنازعة في مقررات قاضي تطبيق العقوبات المتعلقة بإيقاف تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية بسبب الظروف الصحية للمحكوم عليه أو تغيير مكان وضع القيد بسبب هذه الظروف، إلا أن ذلك يجب أن يكون بصفة استثنائية وفي الأحوال التي لا تؤثر فيها هذه العقوبة على صحة المحكوم عليه، داعياً إلى التماس إجراء الفحوص الطبية الضرورية للتثبت من حقيقة الوضعية الصحية للمعني بالأمر. وأشار إلى أن المُشرّع أفرد عقوبات زجرية في حالة قيام الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالإخلال العمدي بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص من الأجهزة والأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها أو تعييبه.