عاجل 18:50 اعتقال أربعة أشخاص بالرباط إثر إصابة 3 أمنيين خلال تفريق تجمهر 18:45 روائح كريهة تزكم أنوف البيضاويين.. والمصدر مجهول 18:25 حقوقيون يطالبون شركات التمويل بإنصاف الزبناء وتسوية مشاكل حجز السيارات 18:00 جدة...الأوضاع الأمنية تؤجل مونديال الألعاب الإلكترونية 2026 17:38 الخليع...تمويل السكك الحديدية بات أولوية استراتيجية 17:22 عجز ميزانية المغرب يتراجع إلى 33,3 مليار درهم رغم ارتفاع النفقات 17:00 134 مليار درهم لتحديث قطاع السكك الحديدية قبل مونديال 2030 16:50 انخفاض مرتقب في أسعار الغازوال 16:40 تدهور القدرة الشرائية يلقي بظلاله على توقعات الأسر المغربية 16:22 تلاعبات ببرنامج "أوراش" تقود رئيس جمعية وأمين مالها إلى السجن 16:00 مندوبية التخطيط... 61،3% من الأسر المغربية تتوقع ارتفاع البطالة خلال سنة 15:50 الأميرة للا أسماء تدشن أول جامعة دامجة في العالم بالرباط 15:37 الصحافة البريطانية تشيد بأيوب بوعدي في ليلة الأبطال 15:26 السيول تجتاح 6 دول عربية 15:11 الرباط تحتضن معرضا فوتوغرافيا لعبد الله البحميدي 15:00 إيقاف فينيسيوس 4 مباريات وغيابه عن الكلاسيكو 14:37 السعودية تعترض صاروخا في المدينة المنورة 14:22 مراكش.. تنقيل عنصرين من الفرقة السياحية بسبب اختلالات مهنية 14:00 المغرب ثالث أكثر البلدان الإفريقية استهدافا بالهجمات السيبرانية 13:37 سد الوحدة يستقبل الموسم الجديد بمخزون مائي يتجاوز 2.7 مليار متر مكعب 13:26 المغرب يفرض قواعد جديدة بشأن بيانات المسافرين 13:03 حماة المستهلك يطالبون الحكومة المقبلة بكبح غلاء المحروقات 12:39 محمد غياث يتعهد بتعزيز أداء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب 12:23 حموشي والقطبي يوقعان اتفاقية لحماية المتاحف والموروث الثقافي الوطني 12:19 السيول تتسبب في تعليق الدراسة وحظر التجول بإسطنبول 12:00 تايوان تستأنف منح التأشيرات للمغاربة بعد أشهر من التوقف 11:41 الدرك يوقف خمسة أشخاص متلبسين بالتنقيب عن الكنوز ضواحي آسفي 11:23 وزارة التربية تعلن لوائح المقبولين لاجتياز مباريات توظيف أطر بقطاع الرياضة 11:00 أسعار حطب التدفئة تقفز إلى 1800 درهم للطن مع اقتراب الشتاء 10:51 مديرية الأرصاد...أمطار مرتقبة وانخفاض تدريجي في الحرارة 10:43 احتجاجات بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء 10:26 طاكسيات الدار البيضاء تطالب برفع الحد الأدنى للرحلة إلى 12 درهما 10:00 ميستورا يدعو إلى تسريع المفاوضات بشأن الصحراء المغربية قبل نهاية السنة 09:35 ارتفاع نفقات المقاصة بالمغرب بـ56% إلى متم شتنبر 09:09 أسود الفوتصال يدكون قلاع زامبيا بسباعية 08:33 توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس 07:06 برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب 22:12 المسرح الملكي بالرباط يحذر من حفلات وهمية 21:42 بعد طاطا.. زاكورة تدرس تشديد قيود زراعة الدلاح 21:11 أشغال "التيجيفي" تربك التزويد بالماء بعدد من مناطق بجهة البيضاء 20:46 الجزائر تقر عقوبة الإعدام ضدّ مختطفي الأطفال ومفتعلي حرائق الغابات 20:11 تحالف اليسار يندد بزيارة العاهل الإسباني لسبتة ومليلية 19:42 الفواتير الوهمية تجر رجال أعمال ومحاسبين إلى القضاء 19:13 تطورات جديدة في قضية “الشيخة طراكس”

الداكي يدعو وكلاء الملك إلى التطبيق الأمثل لقانون العقوبات البديلة

الاثنين 16 دجنبر 2024 - 14:08
الداكي يدعو وكلاء الملك إلى التطبيق الأمثل لقانون العقوبات البديلة

وجّه "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف، بخصوص صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بتاريخ 11 دجنبر 2024.

وأكد "الداكي"، خلال الدورية التي توصلت بها جريدة "ولو" الإلكترونية، أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقاً لأحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية، وهذه المقترحات يجب أن تُبرّرها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم. 

وذكر الوكيل العام للملك، أنه رغم أن الطعن بالإستئناف أو النقض ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة بديلة، فإن المشرع أجاز صراحة في حالة موافقة النيابة العامة على هذه العقوبة أن يتم اللجوء مباشرة إلى تنفيذها، الأمر الذي يقتضي من قاضي النيابة العامة أن يكون حريصاً على عدم إطالة عمر الدعوى العمومية وأن يتمسك بمبدأ ترشيد الطعون بشكل أكبر عندما تلجأ الهيئات القضائية المختصة إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، فلا يباشر الطعن في الأحكام القاضية بها إلا بصفة استثنائية وفي الحالات التي تستوجب حماية مصالح أساسية تتعلق بالأمن والنظام العامين أو حقوق الضحايا. مشيرا إلى أن التطبيق الأمثل لهذا القانون يقتضي منكم الحرص على التتبع الدقيق لعملية التنفيذ، مع إحداث سجل خاص بنيابتكم العامة تضمن فيه كل العقوبات البديلة والإجراءات المتخذة بشأن تطبيقها وما قمتم به عملياً لتتبع هذا التنفيذ مع تحديد مآلها سواء بتمام تنفيذ العقوبة البديلة أو تقديمكم لملتمسات بالرجوع إلى العقوبة الأصلية عند ثبوت خلل في التنفيذ، وذلك درءاً لكل استغلال سيء لمقتضيات هذا القانون واتخاذ مقتضياته كمطية للتخلص من آثار العقوبات الزجرية المحكوم بها.

وأوضحت الدورية، أن المشرع خول للنيابة العامة صلاحية اقتراح الحكم بالعقوبة البديلة أثناء المحاكمة من خلال ملتمسات تتقدم بها في هذا الإطار، الأمر الذي يقتضي منها إعمال هذه الصلاحية كلما كانت وضعية المتهم وملابسات القضية وظروفها تسمح بذلك. لافتاً إلى أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقا لأحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية، وهذه المقترحات يجب أن تُبرّرها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم.

وأبرز رئيس النيابة العامة، أن الأحكام القاضية بالعقوبات البديلة تتطلب تتبعاً خاصاً وتنسيقاً متواصلاً مع كتابة الضبط بالمحكمة لمعرفة مدى الطعن فيها أو مآل هذا الطعن في حال إجرائه، مع الحرص على تسريع الإحالة على الجهة القضائية المختصة بالبت في القضية المطعون فيها على اعتبار أن أي تأخير في هذا الشأن سيترتب عنه استمرار إيداع المحكوم عليه في السجن. ونبّه إلى أن هذه الوضعية لها آثار سواء على المعتقل أو على عائلته، وكذا على وضعية بعض المؤسسات السجنية التي تعاني من الإكتظاظ (...)، لذلك، فإن تحقيق النجاعة في تفعيل العقوبات البديلة يقتضي السرعة في التجاوب مع قضاة تطبيق العقوبات وتقديم مستنتجات دقيقة وتفادي إعمال المنازعة إلا إذا اقتضاها التطبيق السليم للقانون.

وأفاد "الداكي"، بأن القانون خوّل للنيابة العامة المنازعة في مقررات قاضي تطبيق العقوبات المتعلقة بإيقاف تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية بسبب الظروف الصحية للمحكوم عليه أو تغيير مكان وضع القيد بسبب هذه الظروف، إلا أن ذلك يجب أن يكون بصفة استثنائية وفي الأحوال التي لا تؤثر فيها هذه العقوبة على صحة المحكوم عليه، داعياً إلى التماس إجراء الفحوص الطبية الضرورية للتثبت من حقيقة الوضعية الصحية للمعني بالأمر. وأشار إلى أن المُشرّع أفرد عقوبات زجرية في حالة قيام الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالإخلال العمدي بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص من الأجهزة والأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها أو تعييبه.


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.