- 06:51استمرار الحرارة في توقعات طقس الجمعة
- 22:50رئيس "كومادير" يفند مزاعم بووانو بشأن اقتصار دعم الطماطم على فلاحين فقط
- 22:00أونسا تخصص 857 مليون سنتيم لترقيم أضاحي العيد
- 19:59أسراب الجراد تصل إقليم الحوز
- 19:10في تصعيد جديد.. الجزائر توقف استيراد القمح الفرنسي
- 18:48رئيسة الهاكا تبحث مع نظيرتها الألبانية تحديات التحول الرقمي للإعلام
- 18:26تحديد معايير ضمان جودة تسويق الخل بالمملكة
- 18:00المصادقة على قانون التراجمة المحلّفين
- 17:52توقيف متورط في تسريب امتحانات البكالوريا عبر "واتساب"
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تُقرّ قانون حماية الأشخاص في وضعية إعاقة
واصل مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 29 ماي الجاري، أشغاله بعقد جلسة خصصت للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 بشأن حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، قدّمه "محمد سعد برادة"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويأتي هذا المشروع تنزيلاً لمقتضيات المادة 13 من القانون الإطار المشار إليه، والتي تُحيل إلى إصدار نص تنظيمي يحدد تركيبة اللجان الجهوية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمكلفة بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة الذين هم في سن التمدرس، وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاء، إلى جانب تتبع مسارهم الدراسي والتكويني.
ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات تُعنى بتحديد تركيبة اللجنة الجهوية المعنية وكيفية سير عملها. كما يمنح لرئيس اللجنة الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك بناءً على مقرر يصدره مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
كما تنص مقتضيات المشروع كذلك على إعداد اللجنة الجهوية، بشكل سنوي، لتقرير شامل حول حصيلة أنشطتها، يُرفع إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة والحماية الإجتماعية.
تعليقات (0)