- 20:40المغرب يطلق أول دبلوم في طب القلب الرياضي
- 20:22شراكة استراتيجية بين الخطوط الملكية المغربية و"غول" البرازيلية لتعزيز الربط الجوي بين القارات
- 20:08رسميا...ماسكيرانو مدربا لإنتر ميامي الأمريكي
- 20:00الفتح الرياضي يرفع شكاية ضد الرجاء بشأن مستحقات انتقال المهدي موهوب
- 19:23الناظور..غياب قاعة سينمائية رغم المهرجانات والتكريمات
- 19:03 الجواهري: المغرب بصدد اعتماد مشروع قانون بشأن العملات المشفرة
- 18:43جلالة الملك: الأوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية تتطلب تدخلا حاسما
- 18:37رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
- 18:29نمو في رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفاط
تابعونا على فيسبوك
الحكومة توضح كيفية استخلاص الغرامة التصالحية لمخالفي إجراءات الطوارىء الصحية
صادق مجلس الحكومة، يومه الأربعاء 22 ذي الحجة 1441، الموافق ل12 غشت 2020، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 6 غشت 2020 على مشروع مرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحي و إجراءات الإعلان عنها والذي تقدم به وزير الداخلية.
ويأتي المشروع في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر وذلك من خلال إقرار واعتماد مسطرة التصالح.
وتنص مقتضيات مشروع هذا المرسوم على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية، في الحالات التالية:
قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر،
منح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة. ولهذه الغاية، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، ويتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.
كما أنه في حالة عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء (الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة)، يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، قصد اتخاد التدابير القانونية المناسبة.