X

الحكومة تصادق على مقتضيات جديدة في مدونة السير

الحكومة تصادق على مقتضيات جديدة في مدونة السير
الأمس 16:14
Zoom

صادق المجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يُعدل المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 29 شتنبر 2010، والمتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير فيما يخص الغرامات التصالحية والجزافية. وقد تم اعتماد هذا التعديل بعد مناقشة الملاحظات الواردة بشأنه، حيث قدمه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح.

ووفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، يهدف المرسوم المعدل إلى تحديث ومواءمة بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بمخالفات السير، انسجامًا مع التعديلات التي طرأت على مدونة السير بموجب القانون رقم 116.14. وتشمل هذه التعديلات تحديد المسافة التي يُمكن للمخالف من خلالها اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها، سواء من السلطة المختصة بمعاينة المخالفات التابعة لمحل سكناه أو لموقع أداء الغرامة، وفقًا للفقرة الرابعة من المادة 228 من مدونة السير.

كما ينص التعديل الجديد على منح السلطات المكلفة بمعاينة المخالفات صلاحية سحب سند ملكية المركبة، على غرار ما هو معمول به في حالات رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد مدة 30 يومًا كحد أقصى لاسترجاع الوثيقة المسحوبة في حالة أداء الغرامة. ويأتي هذا الإجراء في سياق التغييرات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز تطبيق مدونة السير وتحسين انسيابية المعاملات المتعلقة بالمخالفات.

إضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14، الذي أحدث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث ستحل الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد الجهة الإدارية المعنية بالمقتضيات الواردة في بعض مواد مدونة السير، مما يعزز دور الوكالة في الإشراف على تطبيق التشريعات المنظمة للسلامة الطرقية.

أضف تعليقك

300 / الأحرف المتبقية 300
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

تعليقات (0)

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي ولو.برس

إقــــرأ المزيد