- 11:42منع احتفالات بوجلود بالحوز
- 11:26الذكاء الاصطناعي ينتبأ بالأعاصير
- 11:02الحُجّاج يُؤدّون طواف الوداع
- 10:33الاحتلال يقتحم سفينة “مادلين” ويختطف المتضامنين مع غزة
- 10:16بعد الجدل.. موازين يؤكد شرعية حفل عبد الحليم حافظ
- 09:44المنتخب الوطني يواجه بنين وديا استعدادا لكأس إفريقيا 2025
- 09:30جامعة الكرة تحتفي بلاعبين دوليين سابقين
- 09:22السعودية تُعلن نجاح موسم الحج
- 08:57بحلول نهاية 2025.. المغرب يرفع من إنتاج السيارات الكهربائية
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على مرسومي بطاقة الصحافة المهنية
خلال مجلس الحكومة المنعقد الخميس 28 فبراير الماضي، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن المجلس تدارس وصادق على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية تقدم بهما وزير الثقافة والإتصال، وذلك في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، التي استهلت بصدور القوانين الثلاثة المشكلة لمدونة الصحافة والنشر (القانون رقم 80.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة). مبرزا أن ذلك يأتي تفعيلا للمقتضيات المنصوص عليها أساسا في كل من القانون المذكور رقم 89.13، ولاسيما المواد 4 و6 و7 و8 و10 والمادتين 26 و28 منه، والقانون المذكور رقم 90.13، ولاسيما المادة 2 منه. كما تم إعداد المرسومين بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة.
وأوضح الخلفي، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، يبين من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها للمجلس الوطني للصحافة للحصول على البطاقة المهنية لأول مرة أو تجديدها، ومن جهة ثانية يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان إسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يزاول فيها مهنته أو يتعامل معها، وطابع وتوقيع رئيس المجلس الوطني للصحافة، فضلا عن حمل بطاقة الصحافة الشعار الرسمي للمجلس. كما حدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 89.13.
وأضاف الوزير، أن مشروع مرسوم رقم 2.19.122، يروم تحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، يبين من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي المهني المعتمد الإدلاء بها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو لتجديدها، رفقة طلب مكتوب توجهه المؤسسة الإعلامية أو وكالة الأنباء أو هيئة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المكلفة بالإتصال. كما يحدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 89.13.
تعليقات (0)