X

الحبس النافذ لمستشار جماعي بصفرو نشر فيديو فاضح لفتاة

الحبس النافذ لمستشار جماعي بصفرو نشر فيديو فاضح لفتاة
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 11:06
Zoom

أدين مستشار جماعي بالجماعة القروية رباط الخير المعروفة بـ"هارمومو"، ينتمي إلى حزب "الإتحاد الإشتراكي"، الإثنين 23 شتنبر، بالحبس النافذ لسنة واحدة لإتهامه ببث وترويج صور فاضحة وفيديو حميمي لفتاة كان على علاقة بها قبل أن تتوتر علاقتهما.

وحكم على المستشار الثلاثيني المعتقل بسجن صفرو، المتزوج وبدون أبناء، بهذه العقوبة بعد أسبوع من مناقشة ملفه بناء على شكاية تقدمت بها عائلة الفتاة التي اتهمته بابتزازها والضغط عليها لتبقى دائما تحت طلبه لا ترفض له طلبا باستغلالها الجنسي، بعدما حصل على صورها وفيديو حميمي لها. كما ينتظر أن تشرع المحكمة نفسها في ملفين منفصلين أحدهما شكاية بالسب والقذف والتهديد تقدم بها رئيس الجماعة نفسها ضده، الذي استمع إلى تصريحاته في محضر قانوني دونت فيه تصريحات موظفين بالجماعة، إضافة إلى شكاية مباشرة إلى ابتدائية صفرو، اتهمه فيها الرئيس أيضا بالتشهير والسب، بعدما نشر المستشار تدوينة في حسابه الفيسبوكية أكد فيها تزويره المحاضر.

وكانت عناصر الدرك الملكي نواحي صفرو، قد أوقفت منتصف الشهر الجاري مستشارا جماعيا وذلك للإشتباه في تورطه في التشهير بفتاة والإساءة إليها بنشر، وتقاسم فيديو يتضمن لقطات حميمية فاضحة لها عبر "الواتساب"، ليتم إيداعه السجن المحلي بصفرو، قبل محاكمته بالمنسوب إليه، وتمت متابعة المشتكية في حالة سراح بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، فيما تنازلت زوجة المستشار عن متابعته وفق تنازل كتابي أدلت به  للمحكمة.

وسبق للفتاة المشتكية، أن أرسلت للمستشار الجماعي مقطع فيديو يظهرها في مشاهد حميمية، بعدما توطدت علاقة الطرفين، وهو ما استغله المستشار للتشهير بها وقام بنشر الفيديو وتداوله على واتساب.

والتشهير، يتناول جميع أشكال التعبير التي تجرح كرامة الشخص أو المؤسسة، وهو انتهاك لحق الخصوصية وضد حرية التعبير دون الإعتماد على وقائع حقيقية. ويعاقب عليه في معظم الدول وفقا لقانون العقوبات، وعلى ذلك ينطوي أيضا حكم بدفع غرامة مالية. وينص القانون الجنائي على أن المساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم سيعرض صاحبها إلى عقوبات سجنية وغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم.  

وبحسب الفصل 1-447 من القانون الجنائي، فإنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط  أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته".

أما الفصل 2-447، فـ"يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاأت أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم". فيما الفصل 3-447، "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447-2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر".


إقــــرأ المزيد