عاجل 17:30 واشنطن تجدد التزامها بتنمية الصحراء تحت السيادة المغربية 16:44 توقيف سويدي بأكادير مبحوث عنه دوليا في قضية محاولة قتل 16:13 ألباريس وبوريطة يتفقان على تسريع إعادة المهاجرين 15:44 الدار البيضاء.. تفاصيل توقيف سائقة مشتبه في تسببها في وفاة شرطي 15:13 اعتداءات على مغاربة بسبتة وإسبانيا تثير مخاوف الجالية المغربية 14:44 ورزازات.. اعتصام ليلي لطلبة وخريجي التمريض للمطالبة بالتشغيل 14:13 مختار لغزيوي ينفي اشتغاله بمكتب الاتصال الإسرائيلي ويلوح بالقضاء 13:44 الماء والكهرباء يخرج دواوير فكيك في مسيرة على الأقدام 13:13 10 سنوات سجنا لسعد لمجرد في قضية لورا بريول 13:12 انهيار 4 منازل بالقصر الكبير يغلق مداخل مساكن مجاورة 12:13 تحالف اليسار يختار المعارضة ويرفض المشاركة في الحكومة المقبلة 11:40 مذكرة بحث دولية بحق عمدة طنجة في قضية أوراق التصويت 11:12 الاستقلال يطعن في نتائج 3 دوائر انتخابية 10:44 الصحافي والمفكر الكبير حميد برادة في ذمة الله 10:30 إنجلترا تتحدى إسبانيا في مواجهة نارية بدوري الأمم الأوروبية 10:00 خمسة أحزاب بشفشاون تطالب بالتحقيق في اختلالات انتخابية 09:00 تقرير يرصد 59 حالة اشتباه في الرشوة وخروقات يوم الاقتراع 08:00 أجواء حارة في توقعات طقس السبت

الحبس النافذ لرئيس جماعة استغل مياها عامة

الاثنين 13 أكتوبر 2025 - 18:33
بقلم: SAHILI Rachid
الحبس النافذ لرئيس جماعة استغل مياها عامة

أدانت المحكمة الابتدائية بزاكورة، اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، رئيس جماعة ترناتة المتابع بتهم تتعلق بسوء استغلال الموارد المائية العمومية، حيث قضت في حقه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد مداولات دامت عدة جلسات.

وجاء هذا الحكم بعد متابعة المعني بالأمر بتهم تتعلق بـ"تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة"، و"اختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية"، و"تعييب منشأة مائية"، و"تحويل مياه عمومية بدون إذن"، و"جلب مياه بدون ترخيص"، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى سنتين حبسا نافذا، وفق مقتضيات الفصول 595 و521 من القانون الجنائي، والفصول 137.5 و145 و139.28 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

وشكلت السلطات المحلية، في وقت سابق، لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الدرك الملكي والمكتب الوطني للماء والكهرباء والسلطات الترابية، حيث باشرت التحقيق في شكاوى الساكنة، بتنسيق مع النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع.

وعقب صدور هذا الحكم، تساءلت عدد من الفعاليات المدنية والحقوقية بإقليم زاكورة عن المآل الإداري لرئيس جماعة ترناتة، وعن إمكانية لجوء وزارة الداخلية إلى تفعيل مسطرة العزل، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يتيح للسلطات الوصية عزل أي رئيس ثبت في حقه ارتكاب مخالفات تمس بتدبير المرفق العام أو بالإخلال بمبدأ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكدت الفعاليات ذاتها، أن استمرار رئيس الجماعة في مهامه بعد إدانته قضائيا من شأنه أن يضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة، ويسيء لصورة التسيير المحلي، داعية السلطات الإقليمية إلى تفعيل المراقبة الإدارية والتأديبية ضمانا لحسن تدبير الشأن العام واحترام القانون.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه تقديم طلب العزل للمحكمة الإدارية في حالة ارتكاب عضو من أعضاء الجماعة بما فيهم الرئيس، لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.