- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
أخنوش يترأس مراسم التوقيع على محضر اتفاق حول النظام الأساسي
كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في بلاغ لها، بأنه اعتبارا من فاتح يناير يمنع بيع السجائر التي تحتوي على نسب تفوق المستويات الجديدة التي تهم القطران والنيكوتين وأول أوكسيد، طبقا لأحكام المرسوم رقم 2-21-235 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2021، المحدد للمستويات القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر المعروضة للبيع في السوق المغربية، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024.
وقد حددت المستويات القصوى في 10 ملغرامات بالنسبة للقطران و1 ملغرام بالنسبة للنيكوتين و10 ملغرامات بالنسبة لأول أكسيد الكربون. وبالتالي، يمنع تسويق السجائر التي تحتوي على نسب تفوق هذه المستويات.
ويضمن مشروع المرسوم رقم 2.21.235، تحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، وذلك تطبيقا للمادة 25 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع، للتنصيص على إلزامية الإشارة على كل علبة للتبغ المصنع، بالإضافة للبيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين، لنسبة أول أكسيد الكاربون، وذلك بهدف مطابقة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من حيث الحدود القصوى للمواد الكيميائية المذكورة.
وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في بلاغها ، إلى أنه من أجل التأكد من مطابقة السجائر المعروضة بالسوق المغربية لهذه المعايير الجديدة، يجب ابتداء من فاتح يناير 2024، أن ترفق جميع عمليات عرض استهلاك السجائر المستوردة أو المنتجة محليا بنتائج التحاليل المخبرية المنجزة من طرف المختبرات المعتمدة المختصة في هذا المجال.