- 22:16محكمة الاستئناف تُخفف الحكم ضد مالك "سيتي كلوب"
- 21:37عزيز أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في جنازة البابا فرانسوا
- 21:35إنتقاذات تطال إستمرار تسقيف سن التوظيف
- 21:32معرض الفلاحة يحتفي بالصحفيين عبر الجائزة الكبرى الوطنية للصحافة
- 21:15 ملعب مراكش الكبير تحت المجهر لجنة "الكاف" قبل "كان 2025"
- 21:15غليان بالميناء التجاري لأكادير
- 21:00المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق على رأي بشأن هدر الغذاء
- 20:45الحسين رحيمي يرفض تجديد عقده مع الرجاء
- 20:30بأوامر ملكية.. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا
تابعونا على فيسبوك
مسؤولون قضائيون يناقشون الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة
شكلت الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة موضوع ندوة علمية برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي ينظم بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك يوم أمس الخميس 24 أبريل 2025، استعرض المتدخلون من خلالها حصيلة المجلس في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم أثناء المحاكمة، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، ومستجدات قضاء تطبيق العقوبات، فضلا عن الحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وفي هذا السياق، أكد السيد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية والفاعلية في أي مهمة لا يقف عند حدود الهيكلة التنظيمية وتوزيع المهام وتوفير الموارد، وإنما يمتد إلى تفعيل آليات المراقبة للوقوف على مكامن الخلل وإيجاد الحلول المناسبة لها، من خلال اعتماد المسؤول القضائي لوحة قيادة واضحة ودقيقة وشاملة، وهو ما عمل قطب القضاء الجنائي بالمجلس على تحقيقه من خلال اعتماد مقاربة تشاركية أفضلت إلى لوحة قيادة موحدة في المادة الزجرية، أصبحت معروفة لدى جميع المحاكم كإطار مرجعي لتقييم وتتبع الأداء.
ولإجراء تقييم شامل لمدى تلبية المحاكم شرع قطب القضاء الجنائي يضيف المتحدث في عرض ألقاه بالنيابة السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، شرع قطب القضاء الجنائي في تنزيل مجموعة مختارة من المؤشرات، تتعلق بقياس المردودية، ومؤشرات الزمن القضائي، ومؤشرات خاصة بالإجراءات القضائية، ومؤشرات تتعلق بالرقمنة، أفضت إلى أرقام دقيقة في عملية التشخيص.
فعلى مستوى مؤشرات الزمن القضائي، يضيف المتحدث، استقرت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق وقضايا الرادار الثابت، متم سنة 2024 في نسبة 75 بالمائة، حيث تم تسجيل نسبة 67 بالمائة بمحاكم الاستئناف، و77 بالمائة بالمحاكم الابتدائية، و79 بالمائة بالمراكز القضائية.
من جهة أخرى أكد السيد حكيم وردي أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع الارتفاع الملحوظ الذي عرفته معدلات الاعتقال الاحتياطي، حيث بلغت نسبة 42.33 بالمائة، ما تطلب إجراءات وجهود استندت على المعطيات الإحصائية التي وفرتها إدارة السجون رهن إشارة المجلس، وتواصلا مع المحاكم، وعملا تشاركيا من خلال اللجنة المركزية المكونة من ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وهي الجهود التي أفضت إلى خفض معدل الاعتقال الاحتياطي لأول مرة إلى 35 بالمائة، في فبراير 2024، واستمر الانخفاض ليصل إلى 32.46 بالمائة في يوليوز 2024.
وفي مداخلة حول موضوع ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، اعتبر السيد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أن استقلال القاضي الذي دائما كان يطالب به الجميع لم تكن إطلاقا الغاية منه تحصين القاضي وجعله في معزل عن أي مساءلة بل إن هذا الاستقلال شرع لفائدة المتقاضي عموما و من بينه المتهم بطبيعة الحال ، بحيث إنه من حق هذا الأخير أن يمثل أمام هيئة مستقلة والاستقلال هنا لا يجب حصره في تلقي التعليمات المباشرة أو غير المباشرة من الرؤساء الأعليين بل من كل ما من شأنه أن يؤثر في القرار القضائي.
وأكد السيد جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحرص على متابعة أداء القضاة من خلال وسيلتين مهمتين و هما التفتيش القضائي بشقيه التسلسلي والمركزي وكذا من خلال المديرية العامة للشؤون القضائية، وتحديدا قطب القضاء الجنائي، كما أن المجلس حريص عبر هذه الآليات على مراقبة الآجال وتأخير الملفات وتحريرها، تلافيا لأي تأخير غير مبرر يمس بوضعية المتهم، لاسيما المعتقلين الاحتياطيين وهو ما دفعه مؤخرا الى تأسيس لجان محلية وجهوية ووطنية لمتابعة وضعية الاعتقال الاحتياطي و كذا إًصدار قرار بشأن الآجال الاسترشادية،
وخلص السيد جابر إلى أن القاضي ليس حرا في عدم تمتيع المتهم بالضمانات المقررة لفائدته سواء منها القانونية أو القضائية فهو مراقب من أعلى جهة قضائية مهمتها الأساسية الحرص على التطبيق السليم للقانون.
من جهته أكد السيد سمير آيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، في مداخلة حول موضوع العدالة الإجرائية في المادة المدنية، أن البنية الدستورية وتغير القيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يسائل بإلحاح الوظائف الكلاسيكية للعدالة في ارتباطها بالمعايير الدولية ذات الصلة، مضيفا بأن المحاكمة العادلة المدنية هي اهتمام أزلي وكوني للأنظمة القانونية والقضائية والتي تتأثر بعدة بنيات منها ما هو ذو طبيعة تشريعية ومنها ما له ارتباط باعتماد الرقمنة في مسار الإجراءات القضائية.
وفي سياق حديثه أشار السيد آيت أرجدال إلى المرجعيات الناظمة للمحاكمة المدنية والتي أجملها في المرجعية الدستورية والملكية، ثم المرجعية الكونية والقانونية فالمرجعية القضائية ومرجعية التتبع والتخطيط التفاعلي.
وعرج المتحدث على المعايير الدولية للعدالة الإجرائيةً مؤكدا بأن السلطة القضائية تسعى جاهدة إلى تبديد الصعوبات الإجرائية في مسار الدعاوى المدنية، من خلال اعتماد مبادئ النجاعة القضائية، ومجموعة من المبادئ التوجيهية التي اعتمدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية سواء في مخططه الاستراتيجي(2021-2026) أو في المقرر المحدد للآجال الاسترشادية أو من خلال مختلف الدوريات الصادر عنه والدورات التكوينية التي ينظمها لتأهيل القدرات المعرفية والمهنية للقضاة الممارسين، إلى جانب القواعد القضائية المقررة من طرف محكمة النقض والقواعد التأديبية المقررة من طرف المجلس في مجال المحاكمات التأديبية.
وأشار السيد سمير آيت أرجدال إلى أن الدور القيادي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مواكبة وتتبع النشاط القضائي ونجاعة أداء المحاكم ساهم في تجاوز مجموعة من الإكراهات ذات الصلة بإدارة الملفات بشكل جعل مسار المحاكمات المدنية في طريق التصحيح والتحسن.
وفي سياق متصل قال السيد عادل بوحيي، رئيس شعبة نجاعة القضاء الجنائي، إن المشرع المغربي قام بإحداث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات وأوكل لها مراقبة قانونية تنفيذ العقوبة والإكراه البدني، وكذا مراقبة مدى ملاءمة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية مع ظروف وشخصية المحكوم عليهم، وضمان ظروف عقاب مناسبة وإنسانية، وهذا ما ترجمته الاختصاصات التي أوكلت لقاضي تطبيق العقوبات بموجب المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية.
وأضاف السيد بوحيي أن المشرع المغربي قد أكد على الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة تنفيذ العقوبة، وذلك من خلال الصلاحيات الجديدة التي منحها له القانون 43.22، حيث جعلها مؤسسة فاعلة ومحورية لا يمكن تنفيذ العقوبة البديلة إلا من خلال المرور عبرها، سواء عبر إصدار المقرر التنفيذي للعقوبة البديلة أو تلقي تقارير شهرية عن تنفيذها وانتهائها أو التوقيف المؤقت لتنفيذها، وكذا الفصل في كل منازعة أو غموض في تنفيذ العقوبة البديلة، أو إصدار أمر بالرجوع إلى العقوبة الأصلية، أو استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، كلها صلاحيات تؤكد الدور المحوري الجديد لقاضي تطبيق العقوبة في مجال العقوبات البديلة، وتعزز مكانة هذه المؤسسة أثناء مرحلة تنفيذ العقوبة الزجرية بصفة عامة، والعقوبة البديلة على وجه الخصوص.
وخلص المتحدث أن مشروع قانون المسطرة الجنائية جعل من قاضي تطبيق العقوبات مؤسسة قضائية مستقلة باختصاصات وكتابة خاصة بها، إذ نصت الفقرة الأخيرة من المادة 596 من المشروع السالف الذكر على أنه: "يتوفر قاضي تطبيق العقوبات على كتابة لمسك المستندات والسجلات. وتوضع رهن إشارته الوسائل اللازمة للقيام بمهامه"، كما منحه القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومشروع مرسومه التطبيقي اختصاصات كثيرة.
من جهته قال السيد عبد الإله فونتير بنبراهيم، المحامي بهيئة الرباط، إن حقوق الدفاع تعتبر ركنا أساسيا من أركان تحقيق العدالة وكل مساس بهذه الحقوق أو عدم مراعاتها في أي محاكمة، يجعلها باطلة، وغير محققة لمناط العدالة في النزاعات المعروضة على القضاء، مضيفا أن المواثيق الدولية المؤطرة للمنظومة الحقوقية في جيلها الأول، كرست خلال ثمانية عقود خلت مبدأ حق الإنسان في الدفاع عن مصلحته أو عن حقه، مهما كانت وضعيته وموقعه، ومركزه القانوني ضمن أطراف النزاع المعروض على القضاء، وذلك من خلال تقديم كل الوسائل والدفوعات والمطالب والاثباتات والحجج والبينات الداعمة والمثبتة لحقوقه أو المؤكدة لموقفه إثباتا أو نفيا، حسب طبيعة وسياق النزاع المعروض.
وأكد السيد فونتير أن القضاء بنص الدستور يعتبر الملاذ الأول والأخير لحماية الحقوق سواء في النزاعات القائمة بين الأفراد والجماعات، أو النزاعات القائمة بين الدولة والمواطن، مضيفا أن حق التقاضي وحق الدفاع عن الحقوق والمصالح، هما حقان يحميهما القانون كما جاء في الدستور الذي جعل أساس حق التقاضي هو حماية حق الدفاع، فكما للقاضي أن يحكم انطلاقا من اقتناعه، ومن واجبه بالتطبيق العادل للقانون، فإن من واجبه أن يمتع كل طرف من أطراف الدعوى من حق الدفاع عن نفسه.
تعليقات (0)