- 12:25تصاميم موحدة لشرفات المقاهي والمطاعم بالبيضاء بداية من هذا التاريخ
- 12:04كبار المستوردين يُبقون أسعار اللحوم مُرتفعة
- 11:42السغروشني: عدد المسجلين بالشعب الرقمية بلغ 21 ألفًا
- 11:23اتفاق إسرائيلي لبناني لوقف إطلاق النار
- 11:21النقيب الطيار العسكري السابق علي نجاب في ذمة الله
- 11:05المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لإدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية
- 10:56النيابة العامة تُعزّز قدرات القضاة في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي
- 10:50تراجع مفرغات الصيد بميناء طنجة بنسبة 29 بالمائة
- 10:25مزور: الإستثمار في الشباب ضرورة ملحة لمستقبل الصناعة المغربية
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يدرس تجريد أعضائه المتغيبين
من المرتقب أن يعقد رئيس مجلس المستشارين اليوم الجمعة 19 يوليوز 2024، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية من أجل الاتفاق على مضامين مشروع النظام الداخلي الجديد.
وحسب ما علم موقع "ولو" من مصادر متطابقة، فإن مجلس المستشارين، يستعد لاعتماد نظام داخلي جديد له، بعدما ظل يشتغل بنظام يعود إلى سنة 2017. حيث يتضمن المشروع الجديد، تعديلات جديدة همت مسطرة تجريد المستشارين من عضوية البرلمان.
وينص مشروع النظام الداخلي على أنه “يجرد من العضوية بالمجلس، كل مستشارة أو مستشار تغيب سنة تشريعية كاملة، عن حضور أشغال مجلس المستشارين وأجهزته دون عذر مقبول”. ويعتبر عذرا مقبولا استفادة المستشارة أو المستشار المعني من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأشارت مصادر الموقع إلى أن مشروع النظام الداخلي، نص كذلك على أن مكتب مجلس المستشارين يقوم بمراسلة المستشارة أو المستشار المتغيب كتابة لتوضيح أسباب غيابه، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبلغه بمراسلة مكتب المجلس، وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وفي حالة عدم توصل مكتب مجلس المستشارين بتوضيح المستشار المعني، يعتبر ذلك تأكيدا على غيابه دون عذر مقبول. كما نص مشروع النظام الداخلي على عدم اعتبار تقديم الأسئلة الكتابية بمثابة عذر لعدم تطبيق مسطرة التغيب داخل الفترة المذكورة.
ويشار إلى أن النظام الداخلي الجديد منع المستشارين البرلمانيين من استعمال صفتهم في الاشهارات وخدمات المقاولات والسلع، كيفما كانت طبيعتها، تحت طائلة العزل، إذا لم يصححوا وضعيتهم بعد مراسلة رئيس المجلس.
وجدير بالذكر أن المشروع يعرّف السنة التشريعية الكاملة، بأنها الفترة الزمنية الممتدة من يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر إلى غاية يوم الخميس الذي يسبق الجمعة الثانية من شهر أكتوبر من السنة الموالية.