- 17:30انتقادات لقيوح بسبب صورة مع أردوغان
- 16:00تزامنا وموجة الحر.. انقطاع الماء ببرشيد يثير سخط الساكنة
- 15:33رئيسة البرلمان الإسباني تشيد بالشراكة مع المغرب
- 15:10بطريقة بشـ.ـعة.. مسخوط الوالدين يزهق روح والدته بمكناس
- 14:43أنباء عن تطبيع للعلاقات بين سوريا وإسرائيل
- 14:00بسبب مونديال الأندية.. الوداد يقاضي صاحب "تعاقدات لقيطةّ"
- 13:33جمهور منصة السويسي على موعد مع طوطو
- 13:12تعثر فك العزلة عن دواوير بالحوز يضع بركة أمام المساءلة
- 12:57مقترح قانون لإلغاء الإقامة الإجبارية من القانون الجنائي
تابعونا على فيسبوك
حملة "لا للنساء في المدرجات" تشعل غضب حقوقيات
أثارت الحملة التي تحمل شعار "لا للنساء في المدرجات .. شد ختك فالدار" والتي انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، ردود فعل قوية من قبل ناشطين في مجال حقوق المرأة.
وأعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن إدانتها لهذه الحملة، مشيرةً إلى أنها تأتي في سياق الاعتداء المتكرر على الحقوق الأساسية للنساء في المغرب، وتهدف بشكل واضح إلى تعزيز ثقافة الكراهية تجاه المرأة كلما تواجدت في الأماكن العامة.
وأبدت الجمعية قلقها من عدم التصدي لهذه الظاهرة من قبل الجهات الحكومية المعنية بحماية كرامة المرأة وحقوقها في البلاد، مشيرةً إلى المخاطر الواضحة التي تترتب على مثل هذه السلوكيات على وجود النساء في الفضاءات العامة وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المغرب. كما نبهت إلى ما يتضمنه هذا الأمر من تمييز ضد المرأة بناءً على جنسها.
وأفادت الجمعية في بيان لها بأن تكرار حملات الكراهية ضد النساء في المغرب يبرز بوضوح ضعف البرامج والسياسات العمومية الخاصة بالتوعية بحقوق المرأة الأساسية. وأضافت أن عدم مواجهة الأسباب الجذرية وراء ظهور هذه الحملات يعكس هيمنة "العقلية الذكورية" لدى فئة ملحوظة من المواطنين، الذين لم يستوعبوا أهمية دور المرأة كفاعل رئيسي في المجتمع ومساهمتها الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى المخاطر القانونية الناجمة عن هذه السلوكيات الضارة والتي قد تؤدي بمرتكبيها إلى مواجهة عواقب قانونية.
وتنص المادة 431-5 من القانون الجنائي على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص. وتكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تم التحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات الموجهة في الأماكن العامة أو بواسطة الملصقات المعروضة للعموم أو عبر أي وسيلة تحقق شرط العلنية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية والمطبوعة والسمعية البصرية."
تعليقات (0)