- 18:23التوظيف الوهمي في الأمن يقود لاعتقال شخصين بالقصر الكبير
- 18:00الهاكا توقع دفاتر تحملات جديدة مع أربع إذاعات خاصة
- 17:30عصيد يعلق على الحكم الصادر في حق شاب هدّده بـ”الذبح”
- 17:14بنسعيد يترأس حفل إطلاق العرض الوطني للتخييم
- 17:00مجموعة Aptiv الأمريكية توسع استثماراتها بالمغرب
- 16:47إضراب وطني يشل الجماعات الترابية
- 16:44تعيينات ملكية باللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
- 16:30 المغاربة ملزمون بتلقي لقاح "الحمى الشوكية النيسيرية" لدخول السعودية
- 16:19إحالة 16 ألف مخالفة للأسعار على القضاء
تابعونا على فيسبوك
اقتصاد
تعرف على القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجن المنبثقة عنه، ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
تعليقات (0)