- 23:03ركود النشاط الصناعي رغم ارتفاع المبيعات
- 22:28النواصر.. ضلوع نافذين وأبناك في استغلال مستودعات عشوائية
- 22:02مسؤول يكشف حقيقة 13 مليار درهم المخصصة لدعم "العيد"
- 21:45ماراطون الرمال: رشيد المرابطي يفوز بالمرحلة الثانية
- 21:30ارتفاع أسعار تأمين الدراجات النارية يجر وزير النقل للمساءلة
- 20:40سجون تضبط ممنوعات في قفف عيد الفطر
- 20:21بنك التجارة والصناعة يُحقّق نتيجة صافية تفوق 320 مليون درهم
- 19:43مطالب للفتيت بالتحقيق في خروقات صفقة مركز النفايات بالقنيطرة
- 19:25النيابة العامة تكشف أسباب منع معجب من السفر
تابعونا على فيسبوك
النيابة العامة تكشف أسباب منع معجب من السفر
نفت النيابة العامة بالرباط أن يكون منع المؤرخ والجامعي "المعطي منجب" من السفر مرتبطاً بدوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الأمر يتعلق بـ”الاشتباه في ارتكابه فعلاً يُعاقب عليه بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أظهرت الأبحاث توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج”، مشيراً إلى أنه “تبين امتلاكه ممتلكات عقارية شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه”، طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 43.05.
وأفاد الحرش بأن العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعطي منجب “لا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية الجارية في مواجهته بخصوص جنحة غسل الأموال، التي لا تزال أطوارها سارية أمام غرفة التحقيق، مع ما تقتضيه من ضمان للسرية”، مشيراً إلى أنها “تُعدّ مستقلة عن الجريمة الأصلية المرتبطة بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث الوجود القانوني، خلافاً لما يُروّج له”.
وأشار إلى أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاد إجراءاته، تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، “الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته، للاشتباه في ارتكابه أفعالاً تُشكّل جريمة غسل الأموال، طبقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي”.
وأوضح أن إجراءات التحقيق في الملف “مرتبطة بإنابات قضائية دولية وُجِّهت إلى الخارج”، مضيفاً أن النتائج المنتظرة من هذه الإنابات “تستلزم حضور المعني بالأمر لمواجهته بها، والتحقيق معه بشكل مفصل بشأن ما خلُصت إليه”.
وأشار إلى أن ملف منجب لا يزال “رائجاً أمام قاضي التحقيق، الذي اتخذ قراراً بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه، طبقاً للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية”، نافياً ما وصفها بـ”المعلومات المغلوطة” حول الأساس القانوني لمنعه من السفر، مشدداً على أن لقاضي التحقيق “الحق في إصدار هذا الأمر طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي، دون أن يكون مقيداً بأجل قانوني أو محصوراً في مدة زمنية معينة”.
تعليقات (0)