- 11:42وزارة التعليم تعمل على صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور
- 11:31الناجي ل"ولو": وزارة الصحة تسيطر على انتشار "بوحمرون"
- 11:23ارتفاع العائدات الضريبية ب 100 مليار درهم
- 11:16القضاء بالرباط يصدر حكما بالبراءة في حق 27 طالب طب
- 11:04كلمة رئيس الحكومة خلال مراسم افتتاح مصنع ليوني بأكادير
- 11:03الديستي تُحبط تهريب أزيد من 9 أطنان من الحشيش
- 10:46مزارعون إسبان يقاضون صادرات الطماطم المغربية
- 10:17معطيات مثيرة عن المغربي منفذ عملية الطعن في تل أبيب
- 09:47الحكومة تنهي "بلوكاج" كتاب الدولة الذين كانوا بدون مهام
تابعونا على فيسبوك
الناصري وبعيوي في أول جلسة أمام القضاء الخميس المقبل
ستعقد يوم الخميس 23 ماي الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا أولى جلسات النظر في أكثر الملفات إثارة للجدل خلال السنة الجارية، إذ سيمثل رئيس الوداد السابق سعيد الناصري ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي.
وحسب مصدر جيد الاطلاع أن المتهمين في هذا الملف، ضمنهم سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، سيمثلون أمام المستشار علي الطرشي بغرفة جرائم الأموال في القاعة رقم 8.
وهكذا تقررت متابعة سعيد الناصري بجنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف طبقا للفصل 2 من ظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و2 من القرار المؤرخ في 18/05/1940، والفصل 1 من الدورية رقم 1150 بتاريخ 19/05/1966، والفصول 1 و15 و17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013، مع تأييد القرار في باقي مقتضياته وحفظ البت في الصائر.
وكان قاضي التحقيق تابع الناصري بجنحة المشاركة في استيراد عملة أجنبية بدون تصريح عندما تفوق ما يعادل مبلغ 100000 درهم منصوص عليها في ظهير 10/09/1939 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي لسنة 18/05/1940، والفصول 1 و5 و17 من ظهير 30/08/1949.
كما قررت الهيئة متابعة المتهم عبد النبي بعيوي من أجل المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما تفوق أو تعادل مبلغ 100.000 درهم، طبقا لظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و15 و17 من ظهير 30/08/1949، والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.
وفي ما يخص البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة “بلقاسم.م” فقد جرت متابعته بحسب المصدر نفسه، إلى جانب كل من “الطيبي.ع”، “اسماعيل.م”، بجنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 مكرر ثلاث مرات، والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك غير المباشرة.
تعليقات (0)